____________________
المفروض أنها قد لبست الدرع، فلو كان رجلاها خارجين لكان بسبب أن الدرع قاصرة لا يستر القدمين، وحينئذ فبها تين الروايتين يثبت أن من الدروع ما كانت لا يغطي ظهور قدميها، وحيث إن صحيح " محمد بن مسلم " - المذكور في أدلة سترها في الصلاة - دل على جواز الاكتفاء بالدرع، فلا بد أن يحمل هاتان الروايتان على الاستحباب. وبعبارة أخرى: هاتان الروايتان بضميمة الصحيح دليل اجتهادي على استثناء القدمين (1).
هذا، مضافا إلى أنه لا دليل فيهما على أن عدم كفايتهما إنما كان لأحل خروج القدمين لقصر الدرع، فلعله كان بملاحظة أن الدرع لم يكن ستيرا فكانت محتاجة في سترها إلى الملحفة، فلا تصل إلى ما يجب ستره. لكن هذا الاحتمال ضعيف في موثقة " ابن أبي يعفور " فإن ظاهرها أن الدرع المفروض في الفقرة الأخيرة منها هو المذكور في صدرها، ولا إشكال في أنه ساتر بنفسه ومن غير
هذا، مضافا إلى أنه لا دليل فيهما على أن عدم كفايتهما إنما كان لأحل خروج القدمين لقصر الدرع، فلعله كان بملاحظة أن الدرع لم يكن ستيرا فكانت محتاجة في سترها إلى الملحفة، فلا تصل إلى ما يجب ستره. لكن هذا الاحتمال ضعيف في موثقة " ابن أبي يعفور " فإن ظاهرها أن الدرع المفروض في الفقرة الأخيرة منها هو المذكور في صدرها، ولا إشكال في أنه ساتر بنفسه ومن غير