____________________
ومنها لزوم ستر ما أمرت بستره، فتدل على وجوب تغطية الرأس ومقدار من الرجل إجمالا، ولا شاهد فيها على وجوب ستر جميع البدن حتى تكون إطلاقا يرجع إليها عند الشك.
ومنها: رواية يونس بن يعقوب، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد؟ قال: نعم، قلت: فالمرأة؟ قال: لا، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار إلا أن لا تجده (1).
والظاهر من قوله " ولا يصلح الخ " أنه بيان لما يشترط على المرأة زائدا على الرجل، فتدل على اشتراط صلاتها بستر ما يستتر بالخمار الذي منه الرأس والشعر وإن كان طويلا.
ومنها: رواية معلى بن خنيس، عنه عليه السلام قال: سألته عن المرأة تصلي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة؟ قال: لا بأس إذا التفت بها، وإن لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا (2).
ودلالتها على اشتراط الستر في الصلاة في الجملة بلا إشكال، إلا أنه لا إطلاق لها. وسيأتي الكلام في ذيلها (إن شاء الله تعالى).
ومنها: المرسل عن " الفقيه " و" المحاسن " عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة منهم المرأة المدركة تصلي بغير خمار (3).
وحيث إن ظاهر قوله " لا يقبل الله " بطلان العمل - ولذلك أفتى المشهور ببطلان صلاة المخالفين، إذ ورد اشتراط قبول الأعمال بالولاية، خلافا لصاحب الحدائق فإنه أنكر ظهور عدم القبول في البطلان - فهذا المرسل أيضا يدل على
ومنها: رواية يونس بن يعقوب، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد؟ قال: نعم، قلت: فالمرأة؟ قال: لا، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار إلا أن لا تجده (1).
والظاهر من قوله " ولا يصلح الخ " أنه بيان لما يشترط على المرأة زائدا على الرجل، فتدل على اشتراط صلاتها بستر ما يستتر بالخمار الذي منه الرأس والشعر وإن كان طويلا.
ومنها: رواية معلى بن خنيس، عنه عليه السلام قال: سألته عن المرأة تصلي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة؟ قال: لا بأس إذا التفت بها، وإن لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا (2).
ودلالتها على اشتراط الستر في الصلاة في الجملة بلا إشكال، إلا أنه لا إطلاق لها. وسيأتي الكلام في ذيلها (إن شاء الله تعالى).
ومنها: المرسل عن " الفقيه " و" المحاسن " عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة منهم المرأة المدركة تصلي بغير خمار (3).
وحيث إن ظاهر قوله " لا يقبل الله " بطلان العمل - ولذلك أفتى المشهور ببطلان صلاة المخالفين، إذ ورد اشتراط قبول الأعمال بالولاية، خلافا لصاحب الحدائق فإنه أنكر ظهور عدم القبول في البطلان - فهذا المرسل أيضا يدل على