____________________
الفم القبلة وزنا اليدين اللمس صدق الفرج ذلك أو كذب (1).
فإن تذييله بقوله " صدق الفرج الخ " وتعبيره الزنا دليل أن المراد من النظر فيه خصوص ما كان عن شهوة، وإطلاقه يعم الأجانب والمحارم كما يعم الوجه والكعبين وغيرهما. وحينئذ فيعارضه أدلة جواز النظر إلى المحارم وإلى الوجه والكفين بالعموم من وجه، لكنه يقدم عليها بحكم العرف، على ما مر.
منها: صحيحة " الإسكاف " الواردة في الشاب الأنصاري، وقد مرت ص 337، فإنها كالصريحة في حرمة النظر عن شهوة إلى الوجه والشعر، لكونه موردها، فهي مخصصة لاطلاق أدلة جواز بالنظر إلى الوجه (2).
منها: ما عن الصدوق في " العلل " و" العيون " بأسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام في ما كتبه إليه من جواب مسائله: " وحرم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالزواج وإلى غيرهن من النساء، لما فيه من تهييج الرجال وما يدعو إليه التهييج من الفساد والدخول فيما لا يحل ولا يحمل، وكذلك ما أشبه الشعور، الحديث (3).
فإنها بعموم الحكمة تدل على حرمة النظر مطلقا إذا كان في معرض الفساد، وهو ما إذا كان عن شهوة. وهي وإن وردت في الأجانب إلا أنه يتعدى عنها إلى المحارم بحكم عموم الحكمة. ولا ينافيه أنها حكمة، إذ مقتضى كونها حكمة جواز أن يوجد الحكم وهي غير موجودة، وأما إذا وجدت فلا إشكال في وجود الحكم ولو في غير موضوع الدليل - كما في العلة - فافتراقهما في الجهة الأولى
فإن تذييله بقوله " صدق الفرج الخ " وتعبيره الزنا دليل أن المراد من النظر فيه خصوص ما كان عن شهوة، وإطلاقه يعم الأجانب والمحارم كما يعم الوجه والكعبين وغيرهما. وحينئذ فيعارضه أدلة جواز النظر إلى المحارم وإلى الوجه والكفين بالعموم من وجه، لكنه يقدم عليها بحكم العرف، على ما مر.
منها: صحيحة " الإسكاف " الواردة في الشاب الأنصاري، وقد مرت ص 337، فإنها كالصريحة في حرمة النظر عن شهوة إلى الوجه والشعر، لكونه موردها، فهي مخصصة لاطلاق أدلة جواز بالنظر إلى الوجه (2).
منها: ما عن الصدوق في " العلل " و" العيون " بأسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام في ما كتبه إليه من جواب مسائله: " وحرم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالزواج وإلى غيرهن من النساء، لما فيه من تهييج الرجال وما يدعو إليه التهييج من الفساد والدخول فيما لا يحل ولا يحمل، وكذلك ما أشبه الشعور، الحديث (3).
فإنها بعموم الحكمة تدل على حرمة النظر مطلقا إذا كان في معرض الفساد، وهو ما إذا كان عن شهوة. وهي وإن وردت في الأجانب إلا أنه يتعدى عنها إلى المحارم بحكم عموم الحكمة. ولا ينافيه أنها حكمة، إذ مقتضى كونها حكمة جواز أن يوجد الحكم وهي غير موجودة، وأما إذا وجدت فلا إشكال في وجود الحكم ولو في غير موضوع الدليل - كما في العلة - فافتراقهما في الجهة الأولى