____________________
الأطراف، بل لا بأس بجريان الاستصحاب المزبور، بناء على أن المانع عن جريانه في أطراف العلم إنما هو استلزامه مخالفة تكليفية عملية. وأما إذا لم يستلزم ذلك - كما هنا - فجريانه بلا إشكال. هذا هو الأظهر، فيجري وينقح به موضوع الدليل ويحكم بحرمة النظر إلى جميع الأطراف.
إن قلت: إنا نعلم بأن بعض الأطراف خارج عن عموم دليل حرمة النظر، ودليلها من الأمارات إلى الواقع، ومع العلم بخروج بعضها لا يجوز التمسك به فيها، فإنه لا أمارية له مع هذا العلم.
قلت: إنا لم نرد التمسك بالدليل بنفسه حتى يورد عليه بما ذكرت، وإنما حكمنا بحرمة النظر بمقتضى الاستصحاب الحاكم بوجوب العمل مع كل منها معملة من ليست بزوجة (1).
وإذا ترددت بين المسلمة وغيرها: فأما في الشبهة البدوية: فيجري استصحاب عدم كونها كافرة ولو بالعدم الأزلي. ويثبت به حرمة النظر إليها. ولا يعارضه استصحاب عدم كونها مسلمة، وذلك إنا قد قررنا في محله: أنه إذا خصص العام بدليل متصل أو منفصل فتمام الموضوع لحكم العام إنما هو الموضوع المأخوذ في العموم موصوفا بأن لا يصدق عليه عنوان المخصص، ولا يعنون العام بضد عنوان الخاص، وقد عرفت: أن عمومات حرمة النظر شاملة للكافرات أيضا وأن الأدلة الخاصة أخرجتها من هذا العموم وخصصتها بالنساء اللاتي لسن بكافرات، فموضوع الحرمة هو هذا. وليس موضوعها " المسلمات " وعليه: فاستصحاب عدم كونها كافرة يثبت الحرمة، لاحراز موضوعها به، بخلاف استصحاب عدم
إن قلت: إنا نعلم بأن بعض الأطراف خارج عن عموم دليل حرمة النظر، ودليلها من الأمارات إلى الواقع، ومع العلم بخروج بعضها لا يجوز التمسك به فيها، فإنه لا أمارية له مع هذا العلم.
قلت: إنا لم نرد التمسك بالدليل بنفسه حتى يورد عليه بما ذكرت، وإنما حكمنا بحرمة النظر بمقتضى الاستصحاب الحاكم بوجوب العمل مع كل منها معملة من ليست بزوجة (1).
وإذا ترددت بين المسلمة وغيرها: فأما في الشبهة البدوية: فيجري استصحاب عدم كونها كافرة ولو بالعدم الأزلي. ويثبت به حرمة النظر إليها. ولا يعارضه استصحاب عدم كونها مسلمة، وذلك إنا قد قررنا في محله: أنه إذا خصص العام بدليل متصل أو منفصل فتمام الموضوع لحكم العام إنما هو الموضوع المأخوذ في العموم موصوفا بأن لا يصدق عليه عنوان المخصص، ولا يعنون العام بضد عنوان الخاص، وقد عرفت: أن عمومات حرمة النظر شاملة للكافرات أيضا وأن الأدلة الخاصة أخرجتها من هذا العموم وخصصتها بالنساء اللاتي لسن بكافرات، فموضوع الحرمة هو هذا. وليس موضوعها " المسلمات " وعليه: فاستصحاب عدم كونها كافرة يثبت الحرمة، لاحراز موضوعها به، بخلاف استصحاب عدم