____________________
يجد بدا من استثناء ما ليس فردا منه ولم يكن داخلا فيه، فدلت الآية على حرمة إبدائها لكل أحد إلا ما استثناه بقوله تعالى " إلا لبعولتهن، الآية ".
ثم إن الظاهر من " الزينة ما يتزين به مما ليس من أعضاء البدن. نعم:
يراد منها في الآية - ولو بحكم الانصراف - خصوص ما كانت منها مصاحبة للمرأة ومعها، فالآية بنفسها لا يجوز الاستدلال بها لوجوب التستر على المرأة بالنسبة إلى أعضائها، إلا ما يدل عليه قوله تعالى " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " فإنه يدل على وجوب ستر ما تحت الخمار وجعله بحيث يستر الرقبة، لا كما كان في السابق خلف الأذان هذا.
إلا أنه يستفاد من بعض الأخبار الواردة في ذيلها: أن الزينة تعم الزينة الخلقية أيضا.
ففي صحيح جميل، عن الفضيل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن؟ قال: نعم وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين (1).
وفي موثق هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد - على ما في قرب الإسناد - قال: سمعت جعفرا وسئل عما تظهر المرأة من زينتها، قال: الوجه والكفين (2).
فإن أبا عبد الله عليه السلام عد فيهما من الزينة الواردة في الآية الذراعين والوجه والكفين، فهما شاهدان على أن المراد منها ما يعم الزينة الخلقية.
كما دلت عليه أيضا رواية أبي الجارود المروية في " تفسير علي بن إبراهيم " حيث قال علي بن إبراهيم: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف
ثم إن الظاهر من " الزينة ما يتزين به مما ليس من أعضاء البدن. نعم:
يراد منها في الآية - ولو بحكم الانصراف - خصوص ما كانت منها مصاحبة للمرأة ومعها، فالآية بنفسها لا يجوز الاستدلال بها لوجوب التستر على المرأة بالنسبة إلى أعضائها، إلا ما يدل عليه قوله تعالى " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " فإنه يدل على وجوب ستر ما تحت الخمار وجعله بحيث يستر الرقبة، لا كما كان في السابق خلف الأذان هذا.
إلا أنه يستفاد من بعض الأخبار الواردة في ذيلها: أن الزينة تعم الزينة الخلقية أيضا.
ففي صحيح جميل، عن الفضيل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن؟ قال: نعم وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين (1).
وفي موثق هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد - على ما في قرب الإسناد - قال: سمعت جعفرا وسئل عما تظهر المرأة من زينتها، قال: الوجه والكفين (2).
فإن أبا عبد الله عليه السلام عد فيهما من الزينة الواردة في الآية الذراعين والوجه والكفين، فهما شاهدان على أن المراد منها ما يعم الزينة الخلقية.
كما دلت عليه أيضا رواية أبي الجارود المروية في " تفسير علي بن إبراهيم " حيث قال علي بن إبراهيم: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف