____________________
الحكم المزبور مختص باليمين واليسار، وأما إذ انحرف إلى الاستدبار فاللازم فيه الإعادة خارج الوقت أيضا.
وما يمكن أن يستند إليه لهم ويقيد به إطلاق هذه الأخبار أمور ثلاثة:
الأول: رواية " عمرو بن يحيى " التي مرت آنفا، بتقريب: أنها كالأخبار المفصلة وإن شملت باطلاقها اليمين واليسار والاستدبار جميعا، إلا أن القدر المتيقن - ولو خارجا ومن باب مناسبة الحكم والموضوع - من الأخبار المفصلة الدالة على عدم الإعادة خارج الوقت هو اليمين واليسار، ومن رواية " عمرو " خصوص الاستدبار، فيتصرف بقدر متيقن كل - وهو بمنزلة المنصوص عليه - في ظاهر الآخر، ويحكم بوجوب الإعادة إذا استدبر جمعا بين الرواية والأخبار. وقد أثبتنا في محله أنه جمع عقلائي.
إلا أن الرواية ضعيفة السند ب " عمرو " أو " معمر " إلا أن تنجبر كوقوع أصحاب الاجماع قبله أو بعمل الأصحاب عليها، لكنه مشكل لاحتمال استناد المشهور إلى غيرها مما سيأتي الآن إن شاء الله تعالى.
الثاني: ذيل موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته؟ قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة " (1) ببيان أنه دل بالصراحة على البطلان إذا كان الانحراف في حد الاستدبار، وهو وإن اختص بما إذا كان الالتفات في الأثناء، إلا أنه يلغي الخصوصية عنه إلى ما إذا التفت بعد الفراغ أيضا، فيدل على البطلان مع الاستدبار حتى بعد الوقت ويقيد به
وما يمكن أن يستند إليه لهم ويقيد به إطلاق هذه الأخبار أمور ثلاثة:
الأول: رواية " عمرو بن يحيى " التي مرت آنفا، بتقريب: أنها كالأخبار المفصلة وإن شملت باطلاقها اليمين واليسار والاستدبار جميعا، إلا أن القدر المتيقن - ولو خارجا ومن باب مناسبة الحكم والموضوع - من الأخبار المفصلة الدالة على عدم الإعادة خارج الوقت هو اليمين واليسار، ومن رواية " عمرو " خصوص الاستدبار، فيتصرف بقدر متيقن كل - وهو بمنزلة المنصوص عليه - في ظاهر الآخر، ويحكم بوجوب الإعادة إذا استدبر جمعا بين الرواية والأخبار. وقد أثبتنا في محله أنه جمع عقلائي.
إلا أن الرواية ضعيفة السند ب " عمرو " أو " معمر " إلا أن تنجبر كوقوع أصحاب الاجماع قبله أو بعمل الأصحاب عليها، لكنه مشكل لاحتمال استناد المشهور إلى غيرها مما سيأتي الآن إن شاء الله تعالى.
الثاني: ذيل موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته؟ قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة " (1) ببيان أنه دل بالصراحة على البطلان إذا كان الانحراف في حد الاستدبار، وهو وإن اختص بما إذا كان الالتفات في الأثناء، إلا أنه يلغي الخصوصية عنه إلى ما إذا التفت بعد الفراغ أيضا، فيدل على البطلان مع الاستدبار حتى بعد الوقت ويقيد به