____________________
واستبان لك قبل أن تصبح أنك صليت على غير القبلة فأعد صلاتك (1). والظاهر:
أن التعبير بقوله: " قبل أن تصبح " لفرض كون الصلاة من الصلوات الليلية، فتتحد مع سائر الأخبار. ومنها: صحيحة سليمان بن خالد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة، ثم يضحى فيعلم أنه صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ قال: إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده (2).
ومنها: صحيحة يعقوب بن يقطين، قال: سألت عبدا صالحا عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة ثم طلعت الشمس وهو في وقت، أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة وإن كان قد تحرى القبلة بجهده أتجزيه صلاته؟ فقال:
يعيد ما كان في وقت، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه (3). إلى غير ذلك من الأخبار.
وقد أشرنا إلى أن المتيقن منها المصرح في بعضها - كصحيح " سليمان بن خالد " بل وصحيح " ابن يقطين " اللذين مرا آنفا - هو المجتهد المخطي. وقد فصلت هذه الأخبار - كما في المتن - بين الوقت وخارجه، وبها يحمل إطلاق صحيح الحلبي - الذي مر آنفا - وإطلاق صحيح آخر لعبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه قال في رجل يصلي بالقوم ثم إنه يعلم أنه قد صلى بهم إلى غير القبلة؟ قال: ليس عليهم إعادة شئ " (4) على خصوص خارج الوقت.
ثم إن هذه الأخبار الفصلة مطلقة من حيث الاستدبار واليمين واليسار، وهي المستند لفتوى " الماتن " وغيره بالاطلاق، إلا أنه قد ينسب إلى المشهور: أن
أن التعبير بقوله: " قبل أن تصبح " لفرض كون الصلاة من الصلوات الليلية، فتتحد مع سائر الأخبار. ومنها: صحيحة سليمان بن خالد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة، ثم يضحى فيعلم أنه صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ قال: إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده (2).
ومنها: صحيحة يعقوب بن يقطين، قال: سألت عبدا صالحا عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة ثم طلعت الشمس وهو في وقت، أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة وإن كان قد تحرى القبلة بجهده أتجزيه صلاته؟ فقال:
يعيد ما كان في وقت، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه (3). إلى غير ذلك من الأخبار.
وقد أشرنا إلى أن المتيقن منها المصرح في بعضها - كصحيح " سليمان بن خالد " بل وصحيح " ابن يقطين " اللذين مرا آنفا - هو المجتهد المخطي. وقد فصلت هذه الأخبار - كما في المتن - بين الوقت وخارجه، وبها يحمل إطلاق صحيح الحلبي - الذي مر آنفا - وإطلاق صحيح آخر لعبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه قال في رجل يصلي بالقوم ثم إنه يعلم أنه قد صلى بهم إلى غير القبلة؟ قال: ليس عليهم إعادة شئ " (4) على خصوص خارج الوقت.
ثم إن هذه الأخبار الفصلة مطلقة من حيث الاستدبار واليمين واليسار، وهي المستند لفتوى " الماتن " وغيره بالاطلاق، إلا أنه قد ينسب إلى المشهور: أن