____________________
بل قد يمكن دعوى أن إطلاق بعضها يعم ما إذا علم بالخلل في الأثناء:
فإن قول السائل في صحيح " سليمان بن خالد الماضي: " فيصلي لغير القبلة ثم يضحى فيعلم أنه صلى لغير القبلة، الحديث " يمنع ظهوره في خصوص الفراغ، لاطلاق " يصلي " عرفا فيما إذا كان مشتغلا بصلاته أيضا. ومثله بعض آخر، فراجع.
وعلى أي حال: فلا ريب في أن الأصل الأولي بطلانها في جميع الصور، إلا أنه يعلم من حكم الشارع ب " أن من يتمكن من الاستقبال في الوقت أصلا لمرض أو غيره يصلي لغير القبلة لا أنه يتركها ويقضي إلى القبلة خارج الوقت " أن رعاية الوقت مع الدوران أهم (1)، فمع عدم تمكنه من إدراك الصلاة في الوقت لو قطع - كما في الصورتين الأخيرتين - يجب عليه أن يحول إلى القبلة ويتم صلاته.
(*) اطلاق أدلة الاشتراط وحديث " لا تعاد " وإن اقتضى البطلان، إلا أن إطلاق بعض أخبار الباب - كصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله وموثقة زرارة وصحيح عبيد الله الحلبي التي مر نقلها - يعم الغافل والناسي للقبلة المعتقد للخلاف ومن اعتقد الخلاف ابتداء بلا اجتهاد، وكذا المتحير المصلي في ضيق الوقت بل مطلقا بناء عل الاكتفاء بجهة واحدة، ومقتضاه جريان التفصيل المتقدم فيهم أيضا.
لكنه قد يقال: إن المفهوم من التعليل الوارد في صحيح الحلبي المتقدم عن أبي عبد الله عليه السلام - في الأعمى يؤم القدم وهو على غير القبلة؟ قال: يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا (2) - أن من لم يتحر أي لم يحصل الظن بالقبلة اجتهادا فعليه الإعادة، وبه يقيد إطلاق هذه الأخبار المذكورة، فلعله منشأ فتوى " الماتن "
فإن قول السائل في صحيح " سليمان بن خالد الماضي: " فيصلي لغير القبلة ثم يضحى فيعلم أنه صلى لغير القبلة، الحديث " يمنع ظهوره في خصوص الفراغ، لاطلاق " يصلي " عرفا فيما إذا كان مشتغلا بصلاته أيضا. ومثله بعض آخر، فراجع.
وعلى أي حال: فلا ريب في أن الأصل الأولي بطلانها في جميع الصور، إلا أنه يعلم من حكم الشارع ب " أن من يتمكن من الاستقبال في الوقت أصلا لمرض أو غيره يصلي لغير القبلة لا أنه يتركها ويقضي إلى القبلة خارج الوقت " أن رعاية الوقت مع الدوران أهم (1)، فمع عدم تمكنه من إدراك الصلاة في الوقت لو قطع - كما في الصورتين الأخيرتين - يجب عليه أن يحول إلى القبلة ويتم صلاته.
(*) اطلاق أدلة الاشتراط وحديث " لا تعاد " وإن اقتضى البطلان، إلا أن إطلاق بعض أخبار الباب - كصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله وموثقة زرارة وصحيح عبيد الله الحلبي التي مر نقلها - يعم الغافل والناسي للقبلة المعتقد للخلاف ومن اعتقد الخلاف ابتداء بلا اجتهاد، وكذا المتحير المصلي في ضيق الوقت بل مطلقا بناء عل الاكتفاء بجهة واحدة، ومقتضاه جريان التفصيل المتقدم فيهم أيضا.
لكنه قد يقال: إن المفهوم من التعليل الوارد في صحيح الحلبي المتقدم عن أبي عبد الله عليه السلام - في الأعمى يؤم القدم وهو على غير القبلة؟ قال: يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا (2) - أن من لم يتحر أي لم يحصل الظن بالقبلة اجتهادا فعليه الإعادة، وبه يقيد إطلاق هذه الأخبار المذكورة، فلعله منشأ فتوى " الماتن "