كتاب الصلاة - تقرير بحث المحقق الداماد ، لمؤمن - الصفحة ٣١٢

____________________
إطلاق الأخبار الماضية.
وفيه: أنه وإن سلم إلغاء الخصوصية، إلا أن هذا الذيل لمكان وقوعه بعد صدر " إن كان متوجها فيما بين المشرق المغرب فليحول وجهه إلى القبلة " ظاهر عرفا في تعميم الحكم لليمين واليسار أيضا، إما لأنه بيان مصداق لمفهوم الصدر، وإما لإرادة معنى أم من كلمة " دبر القبلة " ومعه فهذا الموثق مثل أخبار اشتراط القبلة مطلق يحمل على ما إذا تبين الانحراف في الوقت في الصلوات الموقتة اليومية.
الثالث: مرسلة " نهاية الشيخ " ففيها: " فإن صلاها ناسيا أو لشبهة ثم تبين أنه صلى إلى غير القلبة وكانت الوقت باقيا وجبت عليه إعادة الصلاة، وإن كان الوقت خارجا لم يحب عليه إعادتها، وقد رويت رواية أنه إذا كان صلى إلى استدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة، وهذا هو الأحوط وعليه العمل " انتهى (1).
وظاهره (قدس سره) كما ترى أن الأصحاب عملوا عليها، إذ احتمال رجوع ضمير " عليه " إلى الاحتياط المدلول عليه بالجملة السابقة في غاية البعد والركاكة كما أن ظاهره أن هذه المرسلة رواية أخرى غير ما وصل إلينا من الأخبار (2).

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب القبلة الحديث 10.
(2) لكنه (قدس سره) قال - في مباحث القبلة من كتاب الخلاف: مسألة 51 - من اجتهد في القبلة وصلى إلى واحدة من الجهات ثم بان له أنه صلى إلى غيرها والوقت باق أعاد الصلاة على كل حال، وإن كان قد خرج الوقت فإن كان استدبر القبلة أعاد الصلاة، وإن كان قد صلى يمينا أو شمالا فلا إعادة عليه. وفي أصحابنا من يقول: إذا صلى إلى استدبار القبلة وخرج الوقت لم يعد أيضا. وقال " الشافعي " إن كان بان له بالاجتهاد الثاني لا يعيد، وإن كان بان له بيقين مثل أن تطلع الشمس ويعلم أنه صلى مستدبر القبلة
(٣١٢)
مفاتيح البحث: الصّلاة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست