____________________
التفصيل على موجوع غير القبلة وهذه الأخبار حكمت بأن ما بينهما قبلة، فما بينهما قبلة يخرج عن موضوع تلك، فهي حاكمة عليها لا معارضة.
وأما ثانيا: فلأنه لو قدمت هذه الأخبار المفصلة لزم مساواة الانحراف إلى ما بين المشرق والمغرب لغيره من أنحاء الانحراف، وهي مما لا ينبغي احتمالها بحسب ظاهر أخبارنا هذه، فإنها كالصريحة في أن لما بين المشرق والمغرب خصوصية، فيجب تقديمها على تلك الأخبار المفصلة.
وأما ثالثا: فلأن القدر المتيقن من بعضها بملاحظة لفظ " الإعادة " الواقع فيه عدم الإعادة في الوقت، فالصحة في الوقت متيقنة منها لا يمكن إخراجها منها فصحة الصلاة لغير الجاهل المقصر إذا انحرف إلى ما بينهما هي الأقوى.
هذا كله حكم ما إذا تبين هذا الانحراف بعد الفراغ.
وأما إذا تبين في الأثناء: فمقتضى عموم " ما بين المشرق والمغرب قبلة " صحة ما مضى من صلاته، ويستقيم فيما بقي بعد التفاته، مضافا إلى موثق " عمار " الدال عليه صريحا، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم، الحديث (1).
وشموله لبعض الصور الخمسة وإن كان محل نظر. إلا أن العموم المزبور يسهل الخطب، كما لا يخفى.
(*) لعل وجه هذا الاحتياط الاستحبابي صحيح الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة؟ قال: يعيد ولا يعيدون، فإنهم قد تحروا (2).
وأما ثانيا: فلأنه لو قدمت هذه الأخبار المفصلة لزم مساواة الانحراف إلى ما بين المشرق والمغرب لغيره من أنحاء الانحراف، وهي مما لا ينبغي احتمالها بحسب ظاهر أخبارنا هذه، فإنها كالصريحة في أن لما بين المشرق والمغرب خصوصية، فيجب تقديمها على تلك الأخبار المفصلة.
وأما ثالثا: فلأن القدر المتيقن من بعضها بملاحظة لفظ " الإعادة " الواقع فيه عدم الإعادة في الوقت، فالصحة في الوقت متيقنة منها لا يمكن إخراجها منها فصحة الصلاة لغير الجاهل المقصر إذا انحرف إلى ما بينهما هي الأقوى.
هذا كله حكم ما إذا تبين هذا الانحراف بعد الفراغ.
وأما إذا تبين في الأثناء: فمقتضى عموم " ما بين المشرق والمغرب قبلة " صحة ما مضى من صلاته، ويستقيم فيما بقي بعد التفاته، مضافا إلى موثق " عمار " الدال عليه صريحا، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم، الحديث (1).
وشموله لبعض الصور الخمسة وإن كان محل نظر. إلا أن العموم المزبور يسهل الخطب، كما لا يخفى.
(*) لعل وجه هذا الاحتياط الاستحبابي صحيح الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة؟ قال: يعيد ولا يعيدون، فإنهم قد تحروا (2).