____________________
الوقت في خصوص الاستدبار. والله العالم.
(*) حصول الالتفات إلى الانحراف في الأثناء: إما أن يكون بحيث يتمكن مع قطعها من الصلاة في الوقت ولو بادراك ركعة منها فيه، وإما أن لا يتمكن إما لكون الالتفات خارج الوقت - بأن شرع فيها وأدرك ركعة أو أزيد منها في الوقت ووقع بعضها خارجه ثم التفت أنه قد انحرف - وإما لكونه في الوقت لكنه لم يبق من الوقت مقدار ركعة.
وكيف كان: فمقتضى القاعدة الأولية بطلان الصلاة، فإن لازم إطلاق أدلة اشتراط القبلة في الصلاة أنها شرط في جميع أجزائها، فمع انتفائها - ولو في بعضها - تبطل كما أن حديث " لا تعاد " يقتضي البطلان، إذ الظاهر أن الإعادة تعم الاستيناف بأن يقطع الصلاة من أثنائها ويستأنفها (1). كما أن إطلاق موثق " عمار " الماضي يشمل الصور جميعا، بل لا يبعد استفادة حكم بطلانها في الصورة الأولى من الأدلة المفصلة بين الوقت وخارجه، فإنها وإن اختصت بما إذا كان الالتفات بعد الفراغ، إلا أن يتم المطلوب في محل البحث بمقتضى أن الحكم بالبطلان بملاحظة فقدان الشرط، وشرط الكل شرط الجزء أيضا (2).
(*) حصول الالتفات إلى الانحراف في الأثناء: إما أن يكون بحيث يتمكن مع قطعها من الصلاة في الوقت ولو بادراك ركعة منها فيه، وإما أن لا يتمكن إما لكون الالتفات خارج الوقت - بأن شرع فيها وأدرك ركعة أو أزيد منها في الوقت ووقع بعضها خارجه ثم التفت أنه قد انحرف - وإما لكونه في الوقت لكنه لم يبق من الوقت مقدار ركعة.
وكيف كان: فمقتضى القاعدة الأولية بطلان الصلاة، فإن لازم إطلاق أدلة اشتراط القبلة في الصلاة أنها شرط في جميع أجزائها، فمع انتفائها - ولو في بعضها - تبطل كما أن حديث " لا تعاد " يقتضي البطلان، إذ الظاهر أن الإعادة تعم الاستيناف بأن يقطع الصلاة من أثنائها ويستأنفها (1). كما أن إطلاق موثق " عمار " الماضي يشمل الصور جميعا، بل لا يبعد استفادة حكم بطلانها في الصورة الأولى من الأدلة المفصلة بين الوقت وخارجه، فإنها وإن اختصت بما إذا كان الالتفات بعد الفراغ، إلا أن يتم المطلوب في محل البحث بمقتضى أن الحكم بالبطلان بملاحظة فقدان الشرط، وشرط الكل شرط الجزء أيضا (2).