كتاب الصلاة - تقرير بحث المحقق الداماد ، لمؤمن - الصفحة ٣٠٦

____________________
لكن فيه: أن ظاهر الصحيحة أن الشرط إنما هو أن يكون صلاته فيما بين المشرق والمغرب، فلا وجه معه للحكم بكونه معاقبا، فمحذور اللغوية باق، فالظاهر أن الصحيحة لا تشمل الجاهل المقصر (1).
ومنها: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا صلاة إلا إلى القبلة، قلت: أين حد القبلة؟ قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كله، الحديث (2). وتقريب دلالته وحدودها كسابقته (3).
ومنها: رواية القاسم بن الوليد، قال: سألته عن رجل تبين له - وهو في الصلاة - أنه على غير القبلة؟ قال: يستقبلها إذا ثبت ذلك وإن كان فرغ منها فلا يعيدها (4). فإنها تدل على عدم وجوب الإعادة مطلقا، وتحمل على ما نحن فيه بقرينة الأخبار الأخر. والظاهر أنها لا تشمل الجاهل بالحكم مطلقا، كما لا يخفى.
ومنها: ما عن " قرب الإسناد " عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول: من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب (5).

(1) هذا الذي أفاده مما لم يتيسر لي تصديقه، وذلك: إن ضم هذه الأخبار المتضمنة لكون ما بينهما قبلة إلى غيرها بعد ملاحظة مثل موثق " عمار " يعطي أن حكم غير العالم العامد بحسب الواقع ونفس الأمر إنما هو استقبال ما بينهما وحكم العالم العامد استقبال الكعبة نفسها، فالقبلة شرط في الصلاة لكل أحد، إلا أن العالم بالحكم والموضوع العامد يستقبل الكعبة وغيره يستقبل ما بينهما، ولا يلزم من تشريع الحكم كذلك محذور أصلا، فمن دخل في هذا الموضوع أو ذا يراعي ما هو وظيفته، فتدبر جيدا. (منه عفي عنه) (2) الوسائل الباب 9 و 10 من أبواب القبلة الحديث 2.
(3) وفي صحيح أبي هاشم الجعفري الورود في الصلاة على المصلوب " فإن ما بين المشرق والمغرب قبلة " وقد مر ذكر هذا الصحيح أوائل البحث عما يستقبل له، فتذكر.
(4) الوسائل الباب 10 من أبواب القبلة الحديث 3 و 5.
(5) الوسائل الباب 10 من أبواب القبلة الحديث 3 و 5.
(٣٠٦)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)، الصّلب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست