____________________
لكن فيه: أن ظاهر الصحيحة أن الشرط إنما هو أن يكون صلاته فيما بين المشرق والمغرب، فلا وجه معه للحكم بكونه معاقبا، فمحذور اللغوية باق، فالظاهر أن الصحيحة لا تشمل الجاهل المقصر (1).
ومنها: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا صلاة إلا إلى القبلة، قلت: أين حد القبلة؟ قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كله، الحديث (2). وتقريب دلالته وحدودها كسابقته (3).
ومنها: رواية القاسم بن الوليد، قال: سألته عن رجل تبين له - وهو في الصلاة - أنه على غير القبلة؟ قال: يستقبلها إذا ثبت ذلك وإن كان فرغ منها فلا يعيدها (4). فإنها تدل على عدم وجوب الإعادة مطلقا، وتحمل على ما نحن فيه بقرينة الأخبار الأخر. والظاهر أنها لا تشمل الجاهل بالحكم مطلقا، كما لا يخفى.
ومنها: ما عن " قرب الإسناد " عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول: من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب (5).
ومنها: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا صلاة إلا إلى القبلة، قلت: أين حد القبلة؟ قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كله، الحديث (2). وتقريب دلالته وحدودها كسابقته (3).
ومنها: رواية القاسم بن الوليد، قال: سألته عن رجل تبين له - وهو في الصلاة - أنه على غير القبلة؟ قال: يستقبلها إذا ثبت ذلك وإن كان فرغ منها فلا يعيدها (4). فإنها تدل على عدم وجوب الإعادة مطلقا، وتحمل على ما نحن فيه بقرينة الأخبار الأخر. والظاهر أنها لا تشمل الجاهل بالحكم مطلقا، كما لا يخفى.
ومنها: ما عن " قرب الإسناد " عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول: من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب (5).