(مسألة - 3) يستحب الاستقبال في مواضع: حال الدعاء وحال قراءة القرآن وحال الذكر وحال التعقيب وحال المرافعة
____________________
" الدلائل " لعبد الله بن جعفر الحميري، عن فيض بن مطر، قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وأنا أريد أن أسأله عن صلاة الليل في المحمل، قال: فابتدأني فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به (1).
القسم الثاني: ما يختص دلالته باتيان النوافل في الحضر، وهي أخبار ثلاثة واردة في مطلق النوافل.
منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث ما توجهت به؟
قال: لا بأس (2).
فإن ظاهر قوله " في الأمصار " ما هو مقابل البراري والاصحار، فيختص بالحضر.
ومنها: صحيح حماد بن عثمان، عن أبي الحسن الأول عليه السلام في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار؟ فقال: لا بأس (3).
وتقريب الاختصاص كما مر، وظاهره: الصلاة على الدابة كما يكون الراكب عليها بالمتعارف فقد يكون منحرفا عن القبلة، فدلالته بلا إشكال.
ومنها: صحيح آخر لعبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات
القسم الثاني: ما يختص دلالته باتيان النوافل في الحضر، وهي أخبار ثلاثة واردة في مطلق النوافل.
منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث ما توجهت به؟
قال: لا بأس (2).
فإن ظاهر قوله " في الأمصار " ما هو مقابل البراري والاصحار، فيختص بالحضر.
ومنها: صحيح حماد بن عثمان، عن أبي الحسن الأول عليه السلام في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار؟ فقال: لا بأس (3).
وتقريب الاختصاص كما مر، وظاهره: الصلاة على الدابة كما يكون الراكب عليها بالمتعارف فقد يكون منحرفا عن القبلة، فدلالته بلا إشكال.
ومنها: صحيح آخر لعبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات