____________________
أما الأول: فمقتضى الاخلال بالشرط وإن كان بطلان الصلاة في جميع الصور، إلا أنه يدل على صحة الصلاة مع هذا الانحراف أخبار:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا؟ قال:
قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة (1).
ودلالتها على المطلوب في الجملة بلا إشكال، إلا أن الكلام في مقدار دلالتها.
فمورد سؤال الراوي وإن كان لا يشمل الجاهل بالحكم، إلا أن قوله عليه السلام " ما بين المشرق والمغرب قبلة " إطلاقه يعم كل أحد (2) فيقتضي صحة الصلاة في جميع العناوين الخمسة.
لكن لقائل أن يقول: الأمر في الجاهل القاصر كما أفيد. أما المقصر:
فاطلاق الرواية وإن عمه، إلا أنه يجب إخراجه منه بملاحظة لزوم اللغوية من جعل حكم اشتراط القبلة من طرف وحكم صحة صلاة من لم يعلم بهذا الحكم كما هو من جهة أخرى، فإن الجاهل إذا علم بعدم بطلان صلاة من لم يستدبر القبلة مثلا إذا كان جاهلا بأن القبلة ما هي، فإنه لا يوقع نفسه في كلفة تعلم أن الكعبة هي القبلة، ولازمه أن لا يلتزم أحد بتعلم هذا الحكم فيصير جعله لغوا.
إلا أن يقال: بأن صحة صلاته لا تنافي عقابه على عدم رعاية استقبال الكعبة، فيحكم بمقتضى الصحيحة بصحة صلاته ويعاقب على إخلاله باستقبال الكعبة، فلا لغوية. كما أفيد نظيره في مسألة الجهر والاخفات.
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا؟ قال:
قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة (1).
ودلالتها على المطلوب في الجملة بلا إشكال، إلا أن الكلام في مقدار دلالتها.
فمورد سؤال الراوي وإن كان لا يشمل الجاهل بالحكم، إلا أن قوله عليه السلام " ما بين المشرق والمغرب قبلة " إطلاقه يعم كل أحد (2) فيقتضي صحة الصلاة في جميع العناوين الخمسة.
لكن لقائل أن يقول: الأمر في الجاهل القاصر كما أفيد. أما المقصر:
فاطلاق الرواية وإن عمه، إلا أنه يجب إخراجه منه بملاحظة لزوم اللغوية من جعل حكم اشتراط القبلة من طرف وحكم صحة صلاة من لم يعلم بهذا الحكم كما هو من جهة أخرى، فإن الجاهل إذا علم بعدم بطلان صلاة من لم يستدبر القبلة مثلا إذا كان جاهلا بأن القبلة ما هي، فإنه لا يوقع نفسه في كلفة تعلم أن الكعبة هي القبلة، ولازمه أن لا يلتزم أحد بتعلم هذا الحكم فيصير جعله لغوا.
إلا أن يقال: بأن صحة صلاته لا تنافي عقابه على عدم رعاية استقبال الكعبة، فيحكم بمقتضى الصحيحة بصحة صلاته ويعاقب على إخلاله باستقبال الكعبة، فلا لغوية. كما أفيد نظيره في مسألة الجهر والاخفات.