____________________
ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد أن تقائس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة؟ فابدأ بالفريضة (1).
وهي أقوى دليل على إثبات بطلان النافلة وقت المكتوبة بقرينة المقايسة، إذ لا يصح صوم التطوع ممن عليه صوم رمضان أداء أو قضاء، فالاستدلال بها تام، سواء أريد من المقيس عليه صوم رمضان نفسه أو قضائه. ففي هذه الطائفة يوجد ما يدل بنفسه على بطلان التطوع وقت الفريضة.
لكنه لا يرتاب أحد في أن مقتضى الجمع بينها وبين ما سبقها من أدلة الجواز هو حمل هذه على مرجوحية التنفل وقت الفريضة وأفضلية البدئة بها، كما نطقت بهما موثقة " سماعة " وصحيح " ابن مسلم " غيرهما من الأدلة المجوزة.
وأما القياس المذكور في الصحيحة فمحمول على أنه لتعليم " زرارة " البحث مع العامة المانعين عن إتيان ركعتي الفجر قبل الطلوع بل أوجبوهما بعده (2)
وهي أقوى دليل على إثبات بطلان النافلة وقت المكتوبة بقرينة المقايسة، إذ لا يصح صوم التطوع ممن عليه صوم رمضان أداء أو قضاء، فالاستدلال بها تام، سواء أريد من المقيس عليه صوم رمضان نفسه أو قضائه. ففي هذه الطائفة يوجد ما يدل بنفسه على بطلان التطوع وقت الفريضة.
لكنه لا يرتاب أحد في أن مقتضى الجمع بينها وبين ما سبقها من أدلة الجواز هو حمل هذه على مرجوحية التنفل وقت الفريضة وأفضلية البدئة بها، كما نطقت بهما موثقة " سماعة " وصحيح " ابن مسلم " غيرهما من الأدلة المجوزة.
وأما القياس المذكور في الصحيحة فمحمول على أنه لتعليم " زرارة " البحث مع العامة المانعين عن إتيان ركعتي الفجر قبل الطلوع بل أوجبوهما بعده (2)