____________________
وهل يخرج التطوع وقت الفريضة بعد النذر عن الكراهة؟ مبني على استظهار " التطوع الفعلي الذي لا إلزام عليه - ولو بعنوان طار " مما وقع في الأدلة موضوعا للكراهة - كما هو الأظهر - وإلا فلو استظهر منه " التطوع الذاتي وما هو تطوع بعنوانه الأولي " فلا يخرج عن الكراهة ولو بعد النذر أيضا (1).
هذا على القول بالكراهة.
وأما على المنع والبطلان: فعلى استظهار " التطوع الذاتي " من الأدلة فلا إشكال في عدم جواز إتيانه وعدم صحته ولو بعد النذر أيضا، إلا أنك عرفت أنه خلاف ظواهرها وأن الظاهر إرادة ما يقابل الواجب ولو بالعنوان الطارئ، وحينئذ فلو تعلق نذره بالمطلق فلا ينبغي الارتياب في جواز الاتيان به وقت الفريضة، إذ الممنوع هو التطوع والمنذور واجب.
والحاصل: أن حكم المنع معلق على عنوان " التطوع الفعلي " كما أن الجواز مرتب على " الفريضة الفعلية - ولو بعنوان طار " والنافلة وأن كانت داخلة في الأول مع قطع النظر عن النذر إلا أنها تدخل في الثاني بالنظر إليه، وحيث أن نذره قد انعقد على المطلق الشامل لها فلا بأس باتيانها في وقت الفريضة وتكون صحيحة (2).
هذا على القول بالكراهة.
وأما على المنع والبطلان: فعلى استظهار " التطوع الذاتي " من الأدلة فلا إشكال في عدم جواز إتيانه وعدم صحته ولو بعد النذر أيضا، إلا أنك عرفت أنه خلاف ظواهرها وأن الظاهر إرادة ما يقابل الواجب ولو بالعنوان الطارئ، وحينئذ فلو تعلق نذره بالمطلق فلا ينبغي الارتياب في جواز الاتيان به وقت الفريضة، إذ الممنوع هو التطوع والمنذور واجب.
والحاصل: أن حكم المنع معلق على عنوان " التطوع الفعلي " كما أن الجواز مرتب على " الفريضة الفعلية - ولو بعنوان طار " والنافلة وأن كانت داخلة في الأول مع قطع النظر عن النذر إلا أنها تدخل في الثاني بالنظر إليه، وحيث أن نذره قد انعقد على المطلق الشامل لها فلا بأس باتيانها في وقت الفريضة وتكون صحيحة (2).