____________________
في الإقامة، فقال له: إن الناس يختلفون في الإقامة؟ فقال: المقيم الذي يصلي معه (1).
فإن مفهوم " لا ينبغي " جواز التطوع، وقد قرره الإمام عليه السلام على هذه الرواية وهو دليل جوازه، إلا أن الاستدلال بها مبني على نسخة " الفقيه " و" التهذيب " المطبوعين، فإن نسخة الوسائل " لا يتطوع " فيسقط عن قابلية الاستدلال لكل من الطرفين.
القسم الثاني من هذه الطائفة: ما وردت في أوقات مخصوصة أو نوافل خاصة، وهي أيضا أخبار:
منها: رواية منهال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوقت الذي لا ينبغي لي إذا جاء الزوال؟ قال: الذراع إلى [أو خ ل] مثله (2).
دلت بمفهوم " لا ينبغي " على جواز صلاة الزوال بعد الذراع.
ومنها: موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لكل صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلا العصر فإنه يقدم نافلتها فيصيران قبلها وهي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني بعد الظهر، فإذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها، ثم اقض ما شئت (الحديث) (3).
فإن الركعتين اللتين أثبتتهما قبل العصر نافلة لها تقعان وقت الفريضة، وقوله عليه السلام فيه " فإذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها " يدل بالصراحة
فإن مفهوم " لا ينبغي " جواز التطوع، وقد قرره الإمام عليه السلام على هذه الرواية وهو دليل جوازه، إلا أن الاستدلال بها مبني على نسخة " الفقيه " و" التهذيب " المطبوعين، فإن نسخة الوسائل " لا يتطوع " فيسقط عن قابلية الاستدلال لكل من الطرفين.
القسم الثاني من هذه الطائفة: ما وردت في أوقات مخصوصة أو نوافل خاصة، وهي أيضا أخبار:
منها: رواية منهال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوقت الذي لا ينبغي لي إذا جاء الزوال؟ قال: الذراع إلى [أو خ ل] مثله (2).
دلت بمفهوم " لا ينبغي " على جواز صلاة الزوال بعد الذراع.
ومنها: موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لكل صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلا العصر فإنه يقدم نافلتها فيصيران قبلها وهي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني بعد الظهر، فإذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها، ثم اقض ما شئت (الحديث) (3).
فإن الركعتين اللتين أثبتتهما قبل العصر نافلة لها تقعان وقت الفريضة، وقوله عليه السلام فيه " فإذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها " يدل بالصراحة