____________________
غير ممكن.
ومنها: قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح الذكرى - الذي نقلناه بتمامه في عداد أدلة القول بترتب الحاضرة على الفائتة - تعليلا لجواز قضاء نافلة صلاة الفجر قبل قضاة فريضتها وعدم دخوله في كبرى المنع المستفاد من الصدر " ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعا وأن ذلك كان قضاء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " وكونه تعليلا يفيد عموم الحكم لجميع النوافل المرتبة. واستفادة غيرها مبنية على دخولها في عموم قوله في الصدر " إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة " فإن الذيل تابع في السعة والضيق للصدر.
ثم إن المستفاد منها أن لا كراهة فيها، حيث جعله خارجا عن عموم أريدت به الكراهة، هذا.
ويستدل للمنع بصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تبسط الشمس؟ فقال: يصلي حين يستيقظ، قلت: يوتر أو يصلي الركعتين؟ قال:
بل يبدأ بالفريضة (1).
ودلالتها بنفسها على المنع واضحة (2)، إلا أنها مبتلاة في موردها بالمعارض
ومنها: قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح الذكرى - الذي نقلناه بتمامه في عداد أدلة القول بترتب الحاضرة على الفائتة - تعليلا لجواز قضاء نافلة صلاة الفجر قبل قضاة فريضتها وعدم دخوله في كبرى المنع المستفاد من الصدر " ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعا وأن ذلك كان قضاء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " وكونه تعليلا يفيد عموم الحكم لجميع النوافل المرتبة. واستفادة غيرها مبنية على دخولها في عموم قوله في الصدر " إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة " فإن الذيل تابع في السعة والضيق للصدر.
ثم إن المستفاد منها أن لا كراهة فيها، حيث جعله خارجا عن عموم أريدت به الكراهة، هذا.
ويستدل للمنع بصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تبسط الشمس؟ فقال: يصلي حين يستيقظ، قلت: يوتر أو يصلي الركعتين؟ قال:
بل يبدأ بالفريضة (1).
ودلالتها بنفسها على المنع واضحة (2)، إلا أنها مبتلاة في موردها بالمعارض