____________________
ومثله أيضا صحيح زرارة (المروي عن مستطرفات السرائر) عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تصل من النافلة شيئا في وقت الفريضة، فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة (1).
ومثله أيضا صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة (الحديث) (2).
فهي كلها مثل موثق " ابن مسلم " مع فرق بينها في أن بعضها ظاهر في النفي - كالصحيح الأخير وخبر الحضرمي - وبعضها الآخر ظاهر في النهي.
ومنها: موثق زياد بن أبي غياث: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا تضرك أن تترك ما قبلها من النافلة (3).
وهو لو دل فإنما يدل على حرمة التطوع، وهي غير مستلزمة لبطلانه - كما مر - إلا أن الشأن في دلالته عليها، فإن تذييله بقوله " فلا تضرك الخ " يمنع عن ظهوره في الحرمة.
ومنها: قوله عليه السلام (في حديث الأربعمائة) لا يصلي الرجل نافلة في وقت فريضة إلا من عذر، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء - قال الله تعالى " الذين هم على صلاتهم دائمون " يعني الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار وما فاتهم من النهار بالليل، لا يقضى النافلة في وقت فريضة، إبدأ بالفريضة ثم صل ما بدا لك (4) فظاهر صدره جواز التطوع وقت الفريضة إذا كان له عذر عن إتيانها قبل دخول وقت الفريضة، وليس المراد معذوريته عنها ولو قضاءا، لتمكنه من القضاء
ومثله أيضا صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة (الحديث) (2).
فهي كلها مثل موثق " ابن مسلم " مع فرق بينها في أن بعضها ظاهر في النفي - كالصحيح الأخير وخبر الحضرمي - وبعضها الآخر ظاهر في النهي.
ومنها: موثق زياد بن أبي غياث: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا تضرك أن تترك ما قبلها من النافلة (3).
وهو لو دل فإنما يدل على حرمة التطوع، وهي غير مستلزمة لبطلانه - كما مر - إلا أن الشأن في دلالته عليها، فإن تذييله بقوله " فلا تضرك الخ " يمنع عن ظهوره في الحرمة.
ومنها: قوله عليه السلام (في حديث الأربعمائة) لا يصلي الرجل نافلة في وقت فريضة إلا من عذر، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء - قال الله تعالى " الذين هم على صلاتهم دائمون " يعني الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار وما فاتهم من النهار بالليل، لا يقضى النافلة في وقت فريضة، إبدأ بالفريضة ثم صل ما بدا لك (4) فظاهر صدره جواز التطوع وقت الفريضة إذا كان له عذر عن إتيانها قبل دخول وقت الفريضة، وليس المراد معذوريته عنها ولو قضاءا، لتمكنه من القضاء