____________________
ونظيرها صحيحة أخرى لزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم؟ قال: لمكان الفريضة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعا، فإذا بلغت ذراعا بدأت بالفريضة فتركت النافلة (1).
والكلام فيها يعرف مما ذكرناه.
ومنها: موثقة الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان قال: قلت لم؟ قال: لمكان الفريضة، لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه (2).
وتقريب دلالتها: أنها دلت على محظورية أخذ وقت الفريضة بالنافلة، وهي دليل البطلان.
وفيه أولا: أن الحرمة أعم من البطلان، كما عرفت.
وثانيا: أن ملخص مفاد الموثقة: أن غرض جعل الذراع والذراعين أن لا يؤخذ من وقت كل من الفريضة والنافلة ويدخل في وقت الأخرى، ومن المعلوم:
أن المراد من هذا الأخذ هو الأخذ العملي الحاصل بصرف إتيان الفريضة في الذراع والذراعين أو النافلة بعدهما، وحيث إن مقتضي أخبار الأوقات جواز فعل الظهرين قبل مضي الذراع والذراعين، فكذلك يجوز فعل النافلة بعدهما، فلا يكون الموثقة مرادا بها النهي الالزامي.
وثالثا: أنه لو سلمت دلالتها، فمحمولة على ما عرفت جمعا، كما عرفت.
ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام: الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة (3).
والكلام فيها يعرف مما ذكرناه.
ومنها: موثقة الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان قال: قلت لم؟ قال: لمكان الفريضة، لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه (2).
وتقريب دلالتها: أنها دلت على محظورية أخذ وقت الفريضة بالنافلة، وهي دليل البطلان.
وفيه أولا: أن الحرمة أعم من البطلان، كما عرفت.
وثانيا: أن ملخص مفاد الموثقة: أن غرض جعل الذراع والذراعين أن لا يؤخذ من وقت كل من الفريضة والنافلة ويدخل في وقت الأخرى، ومن المعلوم:
أن المراد من هذا الأخذ هو الأخذ العملي الحاصل بصرف إتيان الفريضة في الذراع والذراعين أو النافلة بعدهما، وحيث إن مقتضي أخبار الأوقات جواز فعل الظهرين قبل مضي الذراع والذراعين، فكذلك يجوز فعل النافلة بعدهما، فلا يكون الموثقة مرادا بها النهي الالزامي.
وثالثا: أنه لو سلمت دلالتها، فمحمولة على ما عرفت جمعا، كما عرفت.
ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام: الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة (3).