____________________
عادة - كما لا يخفى - فحاصل مفاده: أن التطوع أداء لغير المعذور محدود بأن لا يكون في وقت الفريضة لكن قضائه مطلقا غير مؤقت بل يأتي به إذا أمكنه (1).
وبالجملة: فظاهره أيضا لا سيما بقرينة لفظ " القضاء " اختصاصه بالنوافل المرتبة، تجويز إتيانها وقت الفريضة إذا كان له عذر عن اتيانها قبله دليل على أن الحكم بالمنع ليس إلزاميا، وإلا فلا يرفع اليد عن الحكم الالزامي بمجرد العذر عن أدائها قبلا، بل يحكم بتأخير قضائها بعد امتثال الفريضة.
ومنها: موثقة إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت لا، قال: حتى لا يكون تطوع في وقت مكتوبة (2).
ونظيرها روايته الأخرى عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الفئ في الجدار ذراعا صلى الظهر، وإذا كان ذراعين صلى العصر، قلت: الجداران تختلف، منها قصير ومنها طويل؟ قال: إن جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يومئذ قامة وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة (3).
وبالجملة: فظاهره أيضا لا سيما بقرينة لفظ " القضاء " اختصاصه بالنوافل المرتبة، تجويز إتيانها وقت الفريضة إذا كان له عذر عن اتيانها قبله دليل على أن الحكم بالمنع ليس إلزاميا، وإلا فلا يرفع اليد عن الحكم الالزامي بمجرد العذر عن أدائها قبلا، بل يحكم بتأخير قضائها بعد امتثال الفريضة.
ومنها: موثقة إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت لا، قال: حتى لا يكون تطوع في وقت مكتوبة (2).
ونظيرها روايته الأخرى عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الفئ في الجدار ذراعا صلى الظهر، وإذا كان ذراعين صلى العصر، قلت: الجداران تختلف، منها قصير ومنها طويل؟ قال: إن جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يومئذ قامة وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة (3).