____________________
لا سيما وقد ورد في خصوص موردها - أعني الركعتين - أخبار كثيرة مفتي بها على جوازهما بعده، وقد مرت الإشارة إلى هذه الأخبار، فراجع.
الطائفة الثانية: ما دل على المنع عن نوافل خاصة في أوقات مخصوصة.
فمنها: قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة قال: سألته عن وقت الظهر؟ فقال:
ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراع [ذراعان] من وقت الظهر، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس، ثم قال: إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر، ثم قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة (1).
والاستدلال بها إما بقوله عليه السلام " تركت النافلة " وهو لا يدل بنفسه على أزيد من وجوب تركها، لا بطلانها لو أتى بها قبل الفريضة، إذ من المحتمل أن وجوبه لمزاحمة الفريضة، وإما بقوله " لمكان النافلة " فهو لا يقتضي أزيد من كونها بعد الذراع والذراعين قضاء خارج وقتها، وإما بمفهوم قوله عليه السلام " لك الخ " حيث يدل على أنه ليس له ذلك بعد هذا الحد، وهو ظاهر في البطلان والمنع الوضعي.
فلو سلمت دلالته فهو أيضا محمول على ما ذكرناه في الطائفة الأولى، لا سيما وقد دلت صحيحة " ابن مسلم " ورواية " منهال " السابقتين على الجواز في خصوص نافلة الظهرين.
الطائفة الثانية: ما دل على المنع عن نوافل خاصة في أوقات مخصوصة.
فمنها: قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة قال: سألته عن وقت الظهر؟ فقال:
ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراع [ذراعان] من وقت الظهر، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس، ثم قال: إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر، ثم قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة (1).
والاستدلال بها إما بقوله عليه السلام " تركت النافلة " وهو لا يدل بنفسه على أزيد من وجوب تركها، لا بطلانها لو أتى بها قبل الفريضة، إذ من المحتمل أن وجوبه لمزاحمة الفريضة، وإما بقوله " لمكان النافلة " فهو لا يقتضي أزيد من كونها بعد الذراع والذراعين قضاء خارج وقتها، وإما بمفهوم قوله عليه السلام " لك الخ " حيث يدل على أنه ليس له ذلك بعد هذا الحد، وهو ظاهر في البطلان والمنع الوضعي.
فلو سلمت دلالته فهو أيضا محمول على ما ذكرناه في الطائفة الأولى، لا سيما وقد دلت صحيحة " ابن مسلم " ورواية " منهال " السابقتين على الجواز في خصوص نافلة الظهرين.