____________________
وذلك: أن الضرورة تشهد بأن الأنفس مشتاقة كمال الاشتياق إلى فعل بعض النوافل لما ورد عليها من الأجر والثواب الكثير، وحيث إن وقت القضاء والاتيان بالفائتة موسع فالمنع عنها لمن عليه فائتة وسيلة إلى المبادرة بفعل الفوائت، وهذا بخلاف الفريضة الحاضرة، فإنها لما كانت محدودة بوقت خاص غير وسيع تلك الوسعة فضيق وقتها اللازم مراعاته كاف في الحمل عليها ولا يضرها تجويز النافلة قبلها في وقتها.
وكيف كان: فيستدل للجواز بأخبار:
منها: صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى أذاه حر الشمس ثم استيقظ فعاد ناديه ساعة وركع ركعتين ثم صلى الصبح (الحديث) (1).
ودلالته على جواز قضاء الركعتين لمن فاتته فريضة الصبح واضحة واستفادة غيره محتاجة إلى إلغاء الخصوصية، كما أن استفادة الأفضلية من فعله صلى الله عليه وآله وسلم مشكلة، إذ لعله كان لعلة، كانتظار الجماعة.
ومنها: موثق أبي بصير عنه عليه السلام سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس؟ فقال: يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة (2).
وهو دال على الأفضلية في المورد المزبور من حيث أمره عليه السلام بتقديم الركعتين على قضاء الفريضة.
ومنها: موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لكل صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين، إلا العصر، فإنه يقدم نافلتها فتصيران قبلها، وهي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني بعد الظهر، فإذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها
وكيف كان: فيستدل للجواز بأخبار:
منها: صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى أذاه حر الشمس ثم استيقظ فعاد ناديه ساعة وركع ركعتين ثم صلى الصبح (الحديث) (1).
ودلالته على جواز قضاء الركعتين لمن فاتته فريضة الصبح واضحة واستفادة غيره محتاجة إلى إلغاء الخصوصية، كما أن استفادة الأفضلية من فعله صلى الله عليه وآله وسلم مشكلة، إذ لعله كان لعلة، كانتظار الجماعة.
ومنها: موثق أبي بصير عنه عليه السلام سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس؟ فقال: يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة (2).
وهو دال على الأفضلية في المورد المزبور من حيث أمره عليه السلام بتقديم الركعتين على قضاء الفريضة.
ومنها: موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لكل صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين، إلا العصر، فإنه يقدم نافلتها فتصيران قبلها، وهي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني بعد الظهر، فإذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها