____________________
وبرواية إسماعيل بن عيسى عن الرضا عليه السلام التي مر نقلها (في روايات المنع عن التطوع وقت الفريضة) فإنه لما سئله الراوي عن قضاء نافلة العصر بعدها أجابه عليه السلام بتأخيره إلى يوم آخر، وهو دليل المنع عنه بعد صلاة العصر.
وهذه الرواية واردة في خصوص ذات الأسباب.
وأما الكراهة من طلوع الشمس إلى انبساطها: فيدل عليها أخبار.
منها: صحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يصلى على الجنازة في كل ساعة إنها ليست بصلاة ركوع ولا سجود، وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود، لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان (1).
ودلالتها على كراهة مطلق الصلوات عند الطلوع والغروب واضحة، حتى أنه علل جواز صلاة الجنازة الواجبة بأنها ليست بصلاة.
ومنها: مرفوعة إبراهيم بن هاشم قال: قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام: الحديث الذي روي عن أبي جعفر عليه السلام: إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان؟ قال: نعم:
إن إبليس اتخذ عرشا بين السماء والأرض فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس قال إبليس لشياطينه: إن بني آدم يصلون لي (2). ودلالتها على الكراهة وعمومها واضحة.
ومنها: ما في رواية المناهي عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام: ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند غروبها وعند استوائها (3).
ومنها: مرسلة " الفقيه " قال: وقد روي: ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند
وهذه الرواية واردة في خصوص ذات الأسباب.
وأما الكراهة من طلوع الشمس إلى انبساطها: فيدل عليها أخبار.
منها: صحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يصلى على الجنازة في كل ساعة إنها ليست بصلاة ركوع ولا سجود، وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود، لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان (1).
ودلالتها على كراهة مطلق الصلوات عند الطلوع والغروب واضحة، حتى أنه علل جواز صلاة الجنازة الواجبة بأنها ليست بصلاة.
ومنها: مرفوعة إبراهيم بن هاشم قال: قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام: الحديث الذي روي عن أبي جعفر عليه السلام: إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان؟ قال: نعم:
إن إبليس اتخذ عرشا بين السماء والأرض فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس قال إبليس لشياطينه: إن بني آدم يصلون لي (2). ودلالتها على الكراهة وعمومها واضحة.
ومنها: ما في رواية المناهي عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام: ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند غروبها وعند استوائها (3).
ومنها: مرسلة " الفقيه " قال: وقد روي: ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند