____________________
يصلي الإنسان في أول دخول وقت الفريضة النوافل، إلا أن يخاف فوت الفريضة، والفضل إذا صلى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة، وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت (1).
فإنها صريحة في جواز النافلة ما لم يخف فوت الفريضة، إلا أن الشأن في شمولها لغير الرواتب، فإن قوله " أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ " منصرف إلى النافلة الراتبة (2) وقوله " ما شاء " لا يدل على أزيد منها.
نعم: في قوله " ليكون فضل أول الوقت للفريضة " إشارة بل دلالة على الجواز في غيرها أيضا، إذ دلت بهذه الجملة على أن وجه المنع هو ذلك ووجه الجواز عدم وجوب رعايته، فكلا المنع والجواز يعم مطلق النوافل راتبة أو مبتدئة.
ومنها: صحيح محمد بن مسلم: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟ قال: إن الفضل أن تبدأ بالفريضة (3).
فإن مفهوم قوله " الفضل الخ " جواز الابتداء بالنافلة، إلا أن شمول قوله " أتنفل " للمبتدئة محل نظر، كما مر في الموثقة.
ومنها: صحيح عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة، ما حد هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقيم
فإنها صريحة في جواز النافلة ما لم يخف فوت الفريضة، إلا أن الشأن في شمولها لغير الرواتب، فإن قوله " أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ " منصرف إلى النافلة الراتبة (2) وقوله " ما شاء " لا يدل على أزيد منها.
نعم: في قوله " ليكون فضل أول الوقت للفريضة " إشارة بل دلالة على الجواز في غيرها أيضا، إذ دلت بهذه الجملة على أن وجه المنع هو ذلك ووجه الجواز عدم وجوب رعايته، فكلا المنع والجواز يعم مطلق النوافل راتبة أو مبتدئة.
ومنها: صحيح محمد بن مسلم: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟ قال: إن الفضل أن تبدأ بالفريضة (3).
فإن مفهوم قوله " الفضل الخ " جواز الابتداء بالنافلة، إلا أن شمول قوله " أتنفل " للمبتدئة محل نظر، كما مر في الموثقة.
ومنها: صحيح عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة، ما حد هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقيم