____________________
الركعتين أو بعدهما؟ فقال: إذا كنت إماما تنتظر جماعة فالأذان قبلهما، وإن كنت وحدك فلا يضرك أقبلهما أذنت أو بعدهما (1).
فإنها ظاهرة في أن الفصل كان بركعتي الفجر.
وهنا أخبار أخر دالة على أن الفصل كان بالرواتب، فراجع (الوسائل الباب 11 والباب 39 من أبواب الأذان والإقامة).
ويتولد هاهنا شبهة أخرى، وهي أن ظاهر الموثق نفي استحباب الركعتين وهو خلاف الاجماع المد في في " التحرير " والأخبار الواردة به في البابين. اللهم إلا أن يقال - بعد حمل الموثقة على الجواز - بأن غير الركعتين مما ورد الفصل به في الأخبار هو أفضل الأفراد، والركعتان غير الأفضل وإن كانتا من أفراد ما يحصل به الفصل أيضا (2).
ومثل موثق " ابن مسلم " موثقة " نجية " قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام تدركني الصلاة ويدخل وقتها فأبدا بالنافلة؟ قال: فقال أبو جعفر عليه السلام لا، ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة (3).
ومثله أيضا موثق " أديم بن الحر " قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة، قال: وقال: إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها (4).
ومثله خبر أبي بكر الحضرمي عن جعفر بن محمد عليهما السلام: قال: إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوع (5).
فإنها ظاهرة في أن الفصل كان بركعتي الفجر.
وهنا أخبار أخر دالة على أن الفصل كان بالرواتب، فراجع (الوسائل الباب 11 والباب 39 من أبواب الأذان والإقامة).
ويتولد هاهنا شبهة أخرى، وهي أن ظاهر الموثق نفي استحباب الركعتين وهو خلاف الاجماع المد في في " التحرير " والأخبار الواردة به في البابين. اللهم إلا أن يقال - بعد حمل الموثقة على الجواز - بأن غير الركعتين مما ورد الفصل به في الأخبار هو أفضل الأفراد، والركعتان غير الأفضل وإن كانتا من أفراد ما يحصل به الفصل أيضا (2).
ومثل موثق " ابن مسلم " موثقة " نجية " قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام تدركني الصلاة ويدخل وقتها فأبدا بالنافلة؟ قال: فقال أبو جعفر عليه السلام لا، ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة (3).
ومثله أيضا موثق " أديم بن الحر " قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة، قال: وقال: إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها (4).
ومثله خبر أبي بكر الحضرمي عن جعفر بن محمد عليهما السلام: قال: إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوع (5).