____________________
الأولى: ما مفاده المنع عن التطوع وقت الفريضة.
فمنها: موثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر مالي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟
فقلت: إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطو عنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع (1).
فلو قرئ: فلا تطوع (بصيغة النهي) لما يدل إلا على حرمته من غير أن يدل على بطلانه، لاحتمال أن يكون النهي عنه لأجل مزاحمته للفريضة لا لمبغوضيته ذاتا، ولو قرئ بصيغة النفي (نفي الجنس) - كما هو أقرب وآنس بالذهن - فمقتضى نفي الحقيقة عدم صحته لو أتى به أيضا.
وكيف كان: فشمول التطوع للمبتدئة فيه الاشكال السابق، اللهم إلا أن يكون المتعارف بين الناس قراءة تطوع ابتدائي، وهو غير معلوم، بل قد يظهر من بعض الأخبار الواردة في استحباب الفصل بينهما بالركعتين خلافه وأنه يقرأ من النوافل المرتبة بينهما.
ففي معتبرة البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال: القعود بين الأذان والإقامة في الصلاة كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة يصليها (2).
فإنها ظاهرة في أن الصلاة التي تصلى قبل الإقامة من الرواتب وإلا لما حسن التعبير المذكور، فإن الاتيان بالتطوع ممكن دائما فلا يحسن التعبير ب " إذا لم يكن الخ ".
وفي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأذان في الفجر قبل
فمنها: موثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر مالي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟
فقلت: إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطو عنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع (1).
فلو قرئ: فلا تطوع (بصيغة النهي) لما يدل إلا على حرمته من غير أن يدل على بطلانه، لاحتمال أن يكون النهي عنه لأجل مزاحمته للفريضة لا لمبغوضيته ذاتا، ولو قرئ بصيغة النفي (نفي الجنس) - كما هو أقرب وآنس بالذهن - فمقتضى نفي الحقيقة عدم صحته لو أتى به أيضا.
وكيف كان: فشمول التطوع للمبتدئة فيه الاشكال السابق، اللهم إلا أن يكون المتعارف بين الناس قراءة تطوع ابتدائي، وهو غير معلوم، بل قد يظهر من بعض الأخبار الواردة في استحباب الفصل بينهما بالركعتين خلافه وأنه يقرأ من النوافل المرتبة بينهما.
ففي معتبرة البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال: القعود بين الأذان والإقامة في الصلاة كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة يصليها (2).
فإنها ظاهرة في أن الصلاة التي تصلى قبل الإقامة من الرواتب وإلا لما حسن التعبير المذكور، فإن الاتيان بالتطوع ممكن دائما فلا يحسن التعبير ب " إذا لم يكن الخ ".
وفي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأذان في الفجر قبل