____________________
وبالجملة: فهذا الفرض لا ينبغي الاشكال فيه، إنما الكلام فيما لو قيد التطوع المنذور بخصوص وقت الفريضة، فإنه قد أشكل عليه بأن ما يظهر من المتن: من عدم اعتبار رجحان متعلق النذر بنفسه، خلاف المستفاد من الأدلة فيكون نذر المقيد غير منعقد وباطلا.
لكن دقيق النظر يقضي بعدم ورود هذا الاشكال، وذلك: أنه لا ريب في أن الناذر لا يربد بالتطوع في وقت الفريضة الذي ينذره خصوص الفاسد ولا الأعم منه ومن الصحيح، وإنما يريد خصوص الصحيح، ولا ريب في أن التطوع الصحيح راجح بذاته متى تحقق وأينما تحقق، فالتطوع الصحيح الذي نذره راجح بنفسه (1)، غاية الأمر أنه غير قادر عليه إلا من قبل النذر وهو غير حديث اعتبار رجحان المتعلق بنفسه وغير قادح في صحة النذر، اللهم إلا أن يستظهر من أدلة النذر اعتبار القدرة على المتعلق مع قطع النظر عنه.
لا يقال: كيف يصير النذر ما كان باطلا صحيحا وهو مشترك مع القسم ونحوه
لكن دقيق النظر يقضي بعدم ورود هذا الاشكال، وذلك: أنه لا ريب في أن الناذر لا يربد بالتطوع في وقت الفريضة الذي ينذره خصوص الفاسد ولا الأعم منه ومن الصحيح، وإنما يريد خصوص الصحيح، ولا ريب في أن التطوع الصحيح راجح بذاته متى تحقق وأينما تحقق، فالتطوع الصحيح الذي نذره راجح بنفسه (1)، غاية الأمر أنه غير قادر عليه إلا من قبل النذر وهو غير حديث اعتبار رجحان المتعلق بنفسه وغير قادح في صحة النذر، اللهم إلا أن يستظهر من أدلة النذر اعتبار القدرة على المتعلق مع قطع النظر عنه.
لا يقال: كيف يصير النذر ما كان باطلا صحيحا وهو مشترك مع القسم ونحوه