____________________
مأجور عليها إن شاء الله (1).
فإن الأمر بجعل الركعتين في الفرض الأول تطوعا دليل على جواز التطوع في وقت الفريضة في الجملة.
ومنها: صحيح ابن مسكان والأحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فإن كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين وإن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة (2).
ودلالتها أيضا على الجواز واضحة، حيث دلت على جواز النافلة مع حضور وقت العصر، لكنها مستلزمة لجواز إتيان النافلة بالجماعة، مع أنه غير جائز إجماعا ونصا، فأما أن يراد بالنافلة هي الصلاة الفريضة المعادة (3)، وإما أن تحمل الرواية على كون الأقوام الحاضرين من العامة، فأمره عليه السلام بأن يأتي المؤمن المسافر بصلاته معهم بصورة الجماعة إلى آخرها مع العمل بوظيفته في نفسه وخفاء، فيجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة.
ونحوها مرسلة ابن أبي عمير (4). هذا تمام الكلام في أدلة المجوزين.
وما يستدل به على المنع أيضا أخبار وهي أيضا على طائفتين:
فإن الأمر بجعل الركعتين في الفرض الأول تطوعا دليل على جواز التطوع في وقت الفريضة في الجملة.
ومنها: صحيح ابن مسكان والأحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فإن كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين وإن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة (2).
ودلالتها أيضا على الجواز واضحة، حيث دلت على جواز النافلة مع حضور وقت العصر، لكنها مستلزمة لجواز إتيان النافلة بالجماعة، مع أنه غير جائز إجماعا ونصا، فأما أن يراد بالنافلة هي الصلاة الفريضة المعادة (3)، وإما أن تحمل الرواية على كون الأقوام الحاضرين من العامة، فأمره عليه السلام بأن يأتي المؤمن المسافر بصلاته معهم بصورة الجماعة إلى آخرها مع العمل بوظيفته في نفسه وخفاء، فيجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة.
ونحوها مرسلة ابن أبي عمير (4). هذا تمام الكلام في أدلة المجوزين.
وما يستدل به على المنع أيضا أخبار وهي أيضا على طائفتين: