____________________
على جواز بل استحباب ركعتين قبل كل فريضة بعد حضور وقتها أو قبل خصوص العصر بقرينة الصدر.
ومنها: أخبار كثيرة دالة على جواز صلاة الليل بل ونافلة الفجر بعد طلوع الفجر قبل صلاة الغداة (رواها في الوسائل الباب 48 من المواقيت) نذكر منها خبرين.
أحدهما: صحيح سليمان بن خالد قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ربما قمت وقد طلع الفجر فاصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر، قال: أفعل أنا ذا؟ قال: نعم ولا يكون منك عادة (1).
والثاني: خبر عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم وقد طلع الفجر فإن أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها وإن بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء؟ فقال: إبدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة (2).
ومنها أخبار كثيرة تدل على جواز إتيان نافلة الفجر بعد طلوعه (رواها في الوسائل في الباب 51 و52 من المواقيت) ففي صحيحة محمد بن مسلم " سمعت أبا جعفر
ومنها: أخبار كثيرة دالة على جواز صلاة الليل بل ونافلة الفجر بعد طلوع الفجر قبل صلاة الغداة (رواها في الوسائل الباب 48 من المواقيت) نذكر منها خبرين.
أحدهما: صحيح سليمان بن خالد قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ربما قمت وقد طلع الفجر فاصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر، قال: أفعل أنا ذا؟ قال: نعم ولا يكون منك عادة (1).
والثاني: خبر عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم وقد طلع الفجر فإن أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها وإن بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء؟ فقال: إبدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة (2).
ومنها أخبار كثيرة تدل على جواز إتيان نافلة الفجر بعد طلوعه (رواها في الوسائل في الباب 51 و52 من المواقيت) ففي صحيحة محمد بن مسلم " سمعت أبا جعفر