____________________
وهذا الوجه (1) وإن لم يعم جميع العبادات كسابقه ويتم به المطلب على فرض تسليم كون حقيقة التكبيرة ذلك، إلا أنه ممنوع هنا وفي الحج.
الثاني: أن إبطال الصلاة حرام، وحيث إنه يحتمل ابتلائه بابطاله وهو على فرض الابتلاء مستند إلى جهله بالحكم فلا يعذر فيه، بعين ملاك عدم جريان البراءة في الشبهة الحكمية قبل الفحص. نعم: لو كان شكه في أحكام طواري ما يفتتح به الصلاة كالتكبيرة، فلا يقتضي هذا الوجه وجوب تأخيرها، لعلمه بعدم ابتلائه بابطال الصلاة إذ هي إما باطلة من أول الأمر وإما صحيحة إلى آخره، كما هو واضح، هذا.
لكن يرد عليه: أن الشبهة من الجهة المزبورة وإن كانت من قبيل الشك في الحكم الكلي قبل الفحص ولا يجري فيها البراءة، إلا أن هنا شبهة أخرى موضوعية في أصل ابتلائه بهذا الطاري، والاستصحاب يقتضي عدم ابتلائه به رأسا (2) فهو معذور في مخالفته لو ابتلي، لاستناده إلى الأصل الشرعي.
فقد تحصل: أنه لا دليل على وجوب التأخير للجاهل (3).
الثاني: أن إبطال الصلاة حرام، وحيث إنه يحتمل ابتلائه بابطاله وهو على فرض الابتلاء مستند إلى جهله بالحكم فلا يعذر فيه، بعين ملاك عدم جريان البراءة في الشبهة الحكمية قبل الفحص. نعم: لو كان شكه في أحكام طواري ما يفتتح به الصلاة كالتكبيرة، فلا يقتضي هذا الوجه وجوب تأخيرها، لعلمه بعدم ابتلائه بابطال الصلاة إذ هي إما باطلة من أول الأمر وإما صحيحة إلى آخره، كما هو واضح، هذا.
لكن يرد عليه: أن الشبهة من الجهة المزبورة وإن كانت من قبيل الشك في الحكم الكلي قبل الفحص ولا يجري فيها البراءة، إلا أن هنا شبهة أخرى موضوعية في أصل ابتلائه بهذا الطاري، والاستصحاب يقتضي عدم ابتلائه به رأسا (2) فهو معذور في مخالفته لو ابتلي، لاستناده إلى الأصل الشرعي.
فقد تحصل: أنه لا دليل على وجوب التأخير للجاهل (3).