____________________
لا وجوب الفور، فلا ترتبط بما نحن فيه.
مضافا إلى احتمال أن تكون بصدد تجويز إتيان القضاء في وقت الفريضة دفعا لتوهم حظره، كما هو محمل الروايات الآتية.
وأما ما في " الذكرى " من ذهاب كثير من المفسرين إليه فيعارضه ما في " مجمع البيان ": وقيل " معناه أقم الصلاة متى ذكرت أن عليك صلاة كنت في وقتها أم لم تكن، عن أكثر المفسرين، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام، ويعضده ما رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها غير ذلك، وقرأ " أقم الصلاة لذكري " رواه مسلم في الصحيح " انتهى ".
وقد عرفت: أن إرادة الأعم لا تجامع وجوب الفور.
الوجه الثالث: الأخبار التي تدل على وجوب القضاء إذا ذكر الفائتة، مثل ما في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها؟ قال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها في ليل أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحق بوقتها فليصلها، فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها (1) ونحوه أخبار أخر رواها في (الباب 39 من مواقيت الوسائل) وغيره، ذكرها في " الجواهر " و" مصباح الفقيه ".
والجواب عنها - كما في رسالة الشيخ الأعظم (قدس سره) وغيرها - أنها بين مسوق لبيان أصل وجوب قضاء المتروك لعذر ومسوق لبيان عدم اختصاص القضاء بوقت دون وقت، في مقام رفع توهم مرجوحيته في بعض الأوقات.
مضافا إلى احتمال أن تكون بصدد تجويز إتيان القضاء في وقت الفريضة دفعا لتوهم حظره، كما هو محمل الروايات الآتية.
وأما ما في " الذكرى " من ذهاب كثير من المفسرين إليه فيعارضه ما في " مجمع البيان ": وقيل " معناه أقم الصلاة متى ذكرت أن عليك صلاة كنت في وقتها أم لم تكن، عن أكثر المفسرين، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام، ويعضده ما رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها غير ذلك، وقرأ " أقم الصلاة لذكري " رواه مسلم في الصحيح " انتهى ".
وقد عرفت: أن إرادة الأعم لا تجامع وجوب الفور.
الوجه الثالث: الأخبار التي تدل على وجوب القضاء إذا ذكر الفائتة، مثل ما في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها؟ قال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها في ليل أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحق بوقتها فليصلها، فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها (1) ونحوه أخبار أخر رواها في (الباب 39 من مواقيت الوسائل) وغيره، ذكرها في " الجواهر " و" مصباح الفقيه ".
والجواب عنها - كما في رسالة الشيخ الأعظم (قدس سره) وغيرها - أنها بين مسوق لبيان أصل وجوب قضاء المتروك لعذر ومسوق لبيان عدم اختصاص القضاء بوقت دون وقت، في مقام رفع توهم مرجوحيته في بعض الأوقات.