____________________
وفي رواية عبد الله بن سنان عنه عليه السلام قال: قلت: لأي علة أوجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الزوال ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر - إلى أن قال - ولأي علة كان يصلي صلاة الليل في آخر الليل ولا تصلي في أول الليل؟ قال: لتأكيد الفرائض - إلى أن قال: وكذلك صلاة الليل في آخر الليل ليسرعوا القيام إلى صلاة الفجر، فلتلك العلة وجب هذا هكذا (1).
وفي موثقة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) وثلاث عشرة ركعة من آخر الليل (2).
وفي خبر مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: متى أصلي صلاة الليل؟
فقال: صلها آخر الليل، قال: فقلت: فإني لا أستنبه؟ فقال: تستنبه مرة فتصليها وتنام فتقضيها، فإذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت (3).
وظهورها فيما ذكرنا واضح، لكنها أيضا محمولة على بيان الوقت الأفضل، فوقت السحر أفضل مما قبله وآخر الليل أفضل من السحر. ويشهد بذلك الأخير ما في ذيل صحيح أبي بصير - المتقدم آنفا - فإنه بعد ما جعل وقتها السحر، قال " وأحب صلاة الليل إليهم آخر الليل ".
فما في المتن: من أن الأفضل إتيانها في السحر وأفضله القريب من الفجر، هو المستفاد من الروايات جمعا، إذ آخر الليل عبارة أخرى عن القريب من الفجر، هذا.
بقي الكلام فيما أفاده من تفسير " السحر " بالثلث الأخير، فإنه لا شاهد عليه، وإنما فسروه - كما في الجواهر - بالسدس الأخير، فراجع.
وفي موثقة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) وثلاث عشرة ركعة من آخر الليل (2).
وفي خبر مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: متى أصلي صلاة الليل؟
فقال: صلها آخر الليل، قال: فقلت: فإني لا أستنبه؟ فقال: تستنبه مرة فتصليها وتنام فتقضيها، فإذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت (3).
وظهورها فيما ذكرنا واضح، لكنها أيضا محمولة على بيان الوقت الأفضل، فوقت السحر أفضل مما قبله وآخر الليل أفضل من السحر. ويشهد بذلك الأخير ما في ذيل صحيح أبي بصير - المتقدم آنفا - فإنه بعد ما جعل وقتها السحر، قال " وأحب صلاة الليل إليهم آخر الليل ".
فما في المتن: من أن الأفضل إتيانها في السحر وأفضله القريب من الفجر، هو المستفاد من الروايات جمعا، إذ آخر الليل عبارة أخرى عن القريب من الفجر، هذا.
بقي الكلام فيما أفاده من تفسير " السحر " بالثلث الأخير، فإنه لا شاهد عليه، وإنما فسروه - كما في الجواهر - بالسدس الأخير، فراجع.