____________________
ومنها: صحيح أبي بصير أن أبا عبد الله عليه السلام قال: إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل (1).
فإن الأمر بقضائها ليلا معلقا على الاستطاعة دليل قوي على استحباب التعجيل (2). إلا أن دلالته بالاطلاق لا التنصيص، لشمول صلاة النهار للفرائض أيضا.
ومنها: ما عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام فإن فيه: أنه صلى الله عليه وآله قال: إن الله يباهي بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار، يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي كيف يقضي ما لم أفترضه عليه! أشهدكم أني قد غفرت له (3).
وظاهره دخل وقوعها في النهار في المباهاة، وإن كان قد ينظر فيه بملاحظة ما بعده: " يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي كيف يقضي ما لم أفترضه عليه! " فإن ظاهره أن المباهاة بأصل القضاء وأن ذكر النهار صدره وقع نظرا إلى المورد (4).
ومنها: قوله في رواية يعقوب البزاز قال قلت له: أقوم قبل طلوع الفجر بقليل فاصلي أربع ركعات ثم أتخوف أن ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ فقال: أوتر وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار (5).
فإن الأمر بقضائها ليلا معلقا على الاستطاعة دليل قوي على استحباب التعجيل (2). إلا أن دلالته بالاطلاق لا التنصيص، لشمول صلاة النهار للفرائض أيضا.
ومنها: ما عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام فإن فيه: أنه صلى الله عليه وآله قال: إن الله يباهي بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار، يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي كيف يقضي ما لم أفترضه عليه! أشهدكم أني قد غفرت له (3).
وظاهره دخل وقوعها في النهار في المباهاة، وإن كان قد ينظر فيه بملاحظة ما بعده: " يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي كيف يقضي ما لم أفترضه عليه! " فإن ظاهره أن المباهاة بأصل القضاء وأن ذكر النهار صدره وقع نظرا إلى المورد (4).
ومنها: قوله في رواية يعقوب البزاز قال قلت له: أقوم قبل طلوع الفجر بقليل فاصلي أربع ركعات ثم أتخوف أن ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ فقال: أوتر وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار (5).