مالك الكلي الواحد ومالك الكليات الأخر على حد سواء، فيكون حاله حال المشاع من حيث إن اختصاص التالف أو الباقي بأحدهما ترجيح بلا مرجح.
الثالثة: أن يقبضه المجموع لا بنحو التعيين الإشاعي أولا، ولا بتبديل ملكه الشخصي إلى الكلي، بل اقباض المجموع بعنوان الأمانة، حتى يعين حقه الكلي فيما بعد، وحينئذ فحساب التالف على البائع لعدم موجب لحساب التلف على المشتري بوجه.
أقول: لا شبهة في حكم الصورة الأولى.
وأما الصورة الثانية فنقول: إذا قلنا بأن بيع الكلي الموجود في الصبرة يوجب انقلاب ملك البائع من الشخصية إلى الكلية - كما في بيع كسر مشاع منها - فإنه يوجب انقلاب ملك البائع أيضا من التعيين إلى الإشاعة، فحينئذ يكون حساب التالف عليهما مطلقا من دون اقباض ولا بناء منهما على ذلك.
وإذا قلنا بأنه لا يكون بيع الكلي موجبا لذلك، بل يكون ملك الشخص على حاله، فمجرد الاقباض - مبنيا على انقلاب الشخصي إلى الكلي - لا يوجب ذلك، لأن الانقلاب لا يكون إلا لسبب شرعي، والبيع سبب شرعي، لكنه غير مقتض له كما عرفت، وليس هو من تعيين الكلي المبيع - كما في الصورة الأولى - ليكون أمره بيد البائع، بل كلي المشتري على حاله، وإنما هو تصرف في ملك نفسه بمجرد البناء، وقبول المشتري أجنبي عنه، وبناء البائع على سلب اختياره من حيث التصرف في الأشخاص وإن كان لازما للانقلاب، إلا أن سلب اختياره ليس بيده إلا من حيث التصرف في الملك على نحو يوجب سلب اختياره، كما في بيع كسر مشاع من ماله المعين، ولا يصح سلب الاختيار ابتداء واستقلالا.
وأما الصورة الثالثة فنقول: للتعيين أثر، وللاقباض أثر آخر، وأثر الاقباض يظهر فيما إذا تلف مجموع الصبرة، فإنه من باب التلف بعد القبض، وأثر التعيين فيما إذا لم يتلف إلا بعضها، فإنه مع عدم التعيين لا يحسب من المشتري شئ، ومعه يكون عين ماله إما باقيا بتمامه أو تالفا بتمامه.