فالاستدلال حينئذ بالمنطوق، إلا أن مورده بيع المحدود بالكيل الذي اشتراه، ولزوم تعيينه بالكيل لا يستلزم لزوم أصل الكيل في بيع الطعام كما مر (1).
- قوله (قدس سره): (وفحوى رواية أبي العطارد (2)... الخ) (3).
فإن مفهوم (إذا ائتمنك فلا بأس) أنه إذا لم يأتمنك ففيه بأس، مع أن المفروض أنه مكال، ففيما إذا لم يكن مكالا بالأولوية.
وفيه: أنه لا مفهوم له حتى يكون له فحوى، فإنه إذا لم يأتمنه لم يأخذه لا أنه يأخذه مع عدم ايتمانه، ففرضه (عليه السلام) أنه لا مانع من البيع من قبلك حيث إنه على الفرض مكال، وأما المشتري فمع الايتمان والاطمينان بخبرك يأخذه، وإلا فلا، فإن الثابت جواز الاعتماد باخبار البائع لا وجوب تصديقه.
- قوله (قدس سره): (فإن المنع من التبعيض المستفاد... الخ) (4).
لا يخفى أن قوله (يشتري الجص فيكيل بعضه) (5) إما بيان لكيفية الاشتراء، وأنه يشتري المكال وغيره، فيكون دليلا في المسألة، وإما تفريع على الاشتراء وأنه يشتري مقدارا معينا كليا وفي مقام الوفاء يكيل بعضه ويأخذ البقية بحدس البائع أو اخباره عن حس، فيكون أجنبيا عن المسألة، وظاهر الفاء التفريع، فالمنع من التبعيض في مرحلة استيفاء الكلي إرشاد إلى أنه إن كان مطمئنا باخبار البائع بالمقدار له أن يأخذ الكل بلا كيل، وإن لم يطمئن به فله استيفاء الكل بالكيل، فالتبعيض لا مقتضى له، لا أن الكيل له موجب ومقتض، ومن جميع ما ذكرنا تبين امكان المناقشة والخدشة في روايات الباب.