تقريبه: كما أنه في الفرع المتقدم يمتنع اعتبار الاستحقاق لحصول التسليم، كذلك في هذا الفرع يمتنع اعتبار الاستحقاق لامتناع التسليم، فإن الحر لا سلطنة لأحد عليه، فامتناع الاستحقاق تارة لوجوب متعلقه، وأخرى لامتناع متعلقه، وهذا بخلاف اعتبار القدرة حال العقد فإنه ظرف الرقية لا ظرف الحرية.
وفيه: أن القدرة المعتبرة حال العقد هي القدرة على التسليم حال استحقاقه، فحال العقد وعاء نفس القدرة لا وعاء المقدور، ومن الواضح أنه لا قدرة للبائع في حال العقد على التسليم بعده، لأن موطن المقدور موطن عدم الرقية، فلا يعقل القدرة على مثل هذا التسليم فعلا، فلا فرق بين حال العقد وحال الاستحقاق، بل القدرة ليست شرطا في مثله.
- قوله (قدس سره): (كما إذا اشترى فضولا فإنه لا يستحق... الخ) (1).
تقريبه: إذا اعتبرت القدرة حال العقد فالفضول غير قادر على التسليم شرعا، فيبطل البيع كما ذهب إلى بطلانه بعضهم لهذا الوجه، بخلاف ما إذا اعتبرت حال استحقاق التسليم فإنه لا يستحق إلا بالإجازة، والقدرة حاصلة حال الإجازة.
وفيه: ما قدمناه (2) مرارا أن المعتبر قدرة من له العقد لا قدرة مباشر الصيغة، ومن له العقد هو المجيز، وبإجازته يصير العقد له، وفي الحقيقة تكون القدرة حال إضافة العقد إلى من له العقد لا بعده، وهو زمان الاستحقاق، فإنه كما لا استحقاق حال التصرف المباشري كذلك حال التصرف الاجازي.
ومما ذكرنا تعرف أنه لا فرق بين الكشف والنقل، فإن الانتساب - على أي حال - بالإجازة، غاية الأمر أن العقد المجاز فعلا تارة يؤثر في هذه الحال، وأخرى يؤثر فيما قبله، فالمؤثر المشروط بالقدرة متأخر على أي حال، سواء قارنه أثره أو تقدم عليه.
ثم إن هذا كله إذا اعتبرنا القدرة - بما هي - لا بعنوان الغرر، وإلا فالعقد إما أن يجاز فلا خطر من حيث تسلم المال، وأما أن لا يجاز فلا يذهب منه شئ بالعقد، حتى