القدرة حال الوجوب، وهو بعد تمامية العقد، بل بعد ما يكون له دخل في نفوذه من الأمور المتأخرة، وكذا إن كان المستند نفي الغرر، فإن الغرر وعدمه وإن كانا وصفين للاقدام المعاملي، إلا أن بيع ما لا يعلم بحصوله حال استحقاقه غرري من الآن، كما أن بيع ما يعلم بحصوله بعد العقد ليس بغرري فعلا، لاتصاف البيع فعلا بكونه مأمون العاقبة، وكذا مسألة السفاهة وعدم الانتفاع، فإن بيع ما يتمكن من تحصيله في حال الاستحقاق ليس الاقدام عليه سفهيا، كما أنه لا يترقب الانتفاع من المبيع إلا بعد استحقاقه، وهو بعد تمامية العقد ونفوذه.
- قوله (قدس سره): (إذا كانت العين في يد المشتري... الخ) (1).
تقريب تفرعه على الاعتبار حال استحقاق التسليم: هو أن القدرة إذا كانت معتبرة حال الاستحقاق فمع حصول التسلم لا يعقل اعتبار استحقاق التسليم، لأن استحقاق الحاصل محال، بخلاف ما إذا كانت معتبرة حال العقد فإن الحصول في يد المشتري لا ينافي اعتبار قدرة البائع حال العقد، وإن لم يمكن اعتبار الاستحقاق.
وفيه: كما أن اعتبار القدرة حال الاستحقاق ساقط، لاستحالة اعتبار الاستحقاق الذي هو موضوع اعتبار القدرة، كذلك اعتبار القدرة حال العقد، فإن القدرة على عمل مع حصوله يستحيل بقائه بالإضافة إلى الحدوث، بداهة أن الامكان الاستعدادي بعد وجود المستعد له يزول، فعدم اعتبار القدرة على الأول لاستحالة الاستحقاق، وعلى الثاني لاستحالة نفس القدرة، فالقدرة ليست شرطا سواء أضيفت إلى حال الاستحقاق أو إلى حال العقد، وسيجئ (2) إن شاء تعالى أن الشرط في الحقيقة نفس الحصول في يد المشتري، وهو حاصل لا أنه نتيجة الشرط.
- قوله (قدس سره): (كما إذا اشترى من ينعتق عليه... الخ) (3).