بالوفاء إرشادا إلى اللزوم وضعا، وأنه لا ينتقض بانشاء الفسخ ونحوه.
ومنه تعرف أن استفادة اعتبار القدرة على التسليم من أدلة حلية البيع، بدعوى أن الرخصة الفعلية التكليفية في التصرفات تلازم القدرة عليها، وإلا لكانت الرخصة الفعلية لغوا.
مدفوعة: بأن الحلية وضعية متعلقة بنفس البيع، لا تكليفية متعلقة بآثاره، فالمراد من (أحل الله البيع) أنه أقره مقره ولم يبطله.
- قوله (قدس سره): (ويضعف بأنه إن أريد أن لازم... الخ) (1).
حاصله: - بعد تسليم الملازمة - أن الوجوب المطلق وإن كان يكشف عن كون القدرة مفروضة الحصول لكونها شرطا في نفوذ العقد، إلا أن ترتبه أول الكلام، إذ لا موجب له بعد تسليم أصله إلا اطلاق الأمر بالوفاء مثلا، وهو إنما يكشف عن فرض الحصول إذا كان عدم التقييد بها مع عدم فرض حصولها نقضا للغرض، وموجبا للتكليف بالمحال.
وأما إذا كانت القدرة شرطا عقليا في التكاليف فعدم التقييد للاتكال على حكم العقل، لا لفرض الحصول كما في سائر التكاليف، فإنك لا تجد تكليفا مشروطا خطابا بالقدرة العقلية، وليس ذلك لفرض حصولها، بل لحكم العقل بإناطته بها، وأما ترتب مطلق الوجوب فلا يجدي لعدم الكشف عن فرض الحصول.
- قوله (قدس سره): (وقد يعترض بأصالة عدم... الخ) (2).
أورد هذا الاعتراض وما بعده من المعارضة في الجواهر (3)، وحاصل الاعتراض على الجواب السابق: أن مقتضى أصالة الاطلاق في دليل وجوب التسليم، مع اشتراط التكاليف كلية بالقدرة هو فرض حصولها، ولا موجب لفرض حصولها إلا كون