اعتبار القدرة حال الاستحقاق، بل يوافق اعتبارها حال العقد المؤثر.
- قوله (قدس سره): (وكذا لو لم يقدر على تسليم ثمن السلم... الخ) (1).
هذا من فروع عدم اعتبار القدرة حال العقد، لا من فروع اعتبارها حال الاستحقاق، فإن نفس شرطية القبض في السلم وفي الصرف يغني عن اعتبار القدرة حال تمامية العقد أو بعدها، بل قد مر (2) أنه يستحيل شرطية القدرة حال القبض، فضلا عما بعده، لزوال الامكان الاستعدادي بالفعلية، وقد مر (3) سابقا أنه لا يلزم غرر من عدم القدرة حال العقد مطلقا، فضلا عن العقد المنوط تأثيره بنفس التسليم.
- قوله (قدس سره): (إن تعذر الشرط المتأخر حال العقد... الخ) (4).
بل يستحيل أن يكون قادحا، لأن المفروض شرطية القبض بعد العقد لا حاله، فقدح عدمه حال العقد خلف، وهو محال، كما أن امتناعه حال العقد لو كان قادحا لكان امكانه شرطا، وهو أيضا خلف، لأن المفروض شرطية نفسه بعد العقد لا نفسه حال العقد، ولا امكانه حاله.
- قوله (قدس سره): (بل لا يقدح العلم بتعذره فيما بعده... الخ) (5).
بل يستحيل القدح لشرطية نفسه لا امكانه فيما بعد، فضلا عن العلم به، فقدح العلم بتعذره شرعا خلف، نعم ربما يكون قادحا عقلا، حيث يستحيل القصد الجدي إلى التسبيب البيعي الذي يعلم بعدم تأثيره للعلم بتعذر شرطه بعد العقد، وهو كلام آخر.