يقع في الخطر من حيث عدم وصول بدله إليه.
- قوله (قدس سره): (لكن يشكل على الكشف من حيث إنه لازم من طرف الأصيل... الخ) (1).
بيانه: قد مر - في مبحث الكشف والنقل (2) - أن المؤثر في الملك بناء على النقل هو العقد المجاز، فموضوع وجوب الوفاء - بعد ضم دليل اعتبار الرضا إلى دليل وجوب الوفاء - هو العقد المقيد بالإجازة، فكما لا تأثير للعقد في الملك قبل الإجازة كذلك لا يجب الوفاء به قبلها، فلا يترتب عليه محذور هنا حتى في طرف الأصيل، لعدم تحقق العقد المؤثر على الفرض.
وأما بناء على الكشف الانقلابي - الذي نسبه المصنف (قدس سره) إلى المشهور - فالمؤثر في الملك أولا وآخرا هو العقد، والإجازة ليست شرطا للتأثير كما يقتضيه القول بالكشف من باب الشرط المتأخر، بل شأنها جعل العقد - بما هو - سببا تاما بعد ما لم يكن كذلك بنحو الانقلاب، فموضوع المؤثر في الملك هو العقد، وهو أيضا موضوع وجوب الوفاء.
فإذا كان الفضولي من الطرفين فلا انتساب للعقد إلى المالكين حتى يجب عليهما الوفاء، فإن من لا عقد له لا وفاء له، وأما إذا كان أحد الطرفين أصيلا فالعقد منسوب إليه قبل إجازة الآخر، فيجب عليه الوفاء وإن لم يكن العقد مؤثرا في الملك بنحو الانقلاب، لعدم تحقق سبب الانقلاب، ومقتضى وجوب الوفاء عليه بمجرد العقد مع الفضول عدم جواز التصرف المنافي في ماله، لمناقضته مع الوفاء، وعدم جواز التصرف في مقابله لعدم الملك، فيتحقق الغرر بالإضافة إليه، من حيث ذهاب سلطنته على ما انتقل عنه مع عدم سلطنته على ما انتقل إليه، فقد أقدم على معاملة لا يقدر بسببها على تسلم ما انتقل إليه مع حرمانه عما انتقل عنه، هذا على الكشف الانقلابي سواء علم بالإجازة أو علم بعدمها، فإن العقد لا يزول إلا برد الآخر.
وأما على الكشف بنحو الشرط المتأخر فيرد المحذور في صورة العلم بإجازة