بحيث يستقل في أمر البيع حقيقة لا في مجرد مباشرة اجراء الصيغة، فهو من له العقد وهو المأمور بالوفاء، فيعتبر قدرته على الوفاء وتسليم المبيع، وأما الموكل فإنما يجب عليه الوفاء بالعقد الصحيح المنسوب إليه، فلا بد من استجماع البيع الصادر من الوكيل، وعليه فكفاية قدرة الموكل مع عجز الوكيل على خلاف القاعدة إذا كانت القدرة - بما هي قدرة البائع بالاستقلال - شرطا.
نعم إنما يكتفي بقدرة الموكل لا من حيث إنها قدرة من ينسب إليه العقد تسبيبا، بل من حيث العلم بوصول المال وحصوله في يده، ولذا لا ريب في الصحة مع العلم بحصوله بيده، سواء كان بأعمال قدرة الموكل أو الأجنبي، أو لا بأعمال قدرة أحد.
- قوله (قدس سره): (وربما قيد الحكم بالكفاية... الخ) (1).
أي كفاية قدرة الموكل، وهذا التقييد من العلامة الطباطبائي (قدس سره) في مصابيحه (2) على ما حكي عنه، حيث أفاد (قدس سره) أن قدرة أحدهما من الوكيل أو الموكل كافية في صحة البيع مع تراضي المشتري مع الموكل، والتزام الموكل بالتسليم، أما كفاية قدرة الوكيل فلأنه المستقل في أمر البيع على الفرض، فهو المخاطب بالوفاء والمأمور بالتسليم، وأما كفاية قدرة الموكل مع التراضي والالتزام فلأن الموكل وإن كان أجنبيا عن البيع - ولذا لا تكفي قدرته فقط - لكنه مع التراضي والتزام الموكل لا غرر في البيع وإن كان الوكيل عاجزا، وعلى هذا بنى بطلان الفضولي، إذ لا وكالة حتى يكفي قدرته، ولا تراضي ولا التزام بين المشتري والمالك حتى يصح من هذه الجهة.
ثم أورد (قدس سره) على نفسه تصحيحا للفضولي أنه قد يحصل للفضول الوثوق بارضاء المالك، فله القدرة على التسليم للقدرة على الإجازة المحققة لقدرته على التسليم، والقدرة على السبب قدرة على المسبب.
فأجاب عنه بوجهين:
أحدهما: أن فرض الوثوق بإجازة المالك ورضاه بالمعاملة بعد الالتفات - بملاحظة