صحة العقد منوطة بها، فالاطلاق يعين الوجوب المطلق، لا مطلق الوجوب، وهو كاشف عن اعتبار القدرة، وإلا لما صح ايراد الوجوب مطلقا كما يقتضيه الظهور الاطلاقي.
وحاصل المعارضة: أنه كما أن اطلاق وجوب التسليم يكشف عن فرض حصول القدرة، لكون اعتبارها في الصحة مفروغا عنه، كذلك اطلاق أدلة نفوذ البيع يكشف عن عدم اعتبار القدرة في النفوذ، فيتعارض الحجة على الاشتراط والحجة على عدمه.
وأما ما أفاده المصنف (قدس سره) من النظر الواضح في الاعتراض والمعارضة، فلعل الوجه في الاعتراض ما مر (1) من عدم التقييد الخطابي للاتكال على حكم العقل بالتقيد، لا لأجل فرض حصول القيد.
وأما دعوى: أن العلم بالتقييد يمنع عن أصالة الاطلاق.
مدفوعة: بأنه يمنع عن أصالة الاطلاق، بمعنى كون ظهوره الاطلاق (2) حجة على عدم اعتبار القيد، لا عن كشفه عن فرض حصوله، هذا مع أن الاطلاق إنما يتبع في نفي القيد الذي يمكن الاطلاق بالإضافة إليه، والقدرة العقلية ليست كذلك، وحيث يستحيل الاطلاق، فلا معنى للتمسك بظهوره الاطلاقي حتى يكون كاشفا عن فرض حصوله.
ولعل وجه نظره (رضي الله عنه) في المعارضة أن لازم المعارضة تساقط الاطلاق الكاشف عن شرطية القدرة والاطلاق الدال على الصحة بدونها، فالمرجع إلى أصالة الفساد، فينتج حينئذ اشتراط القدرة من باب القدر المتيقن، وهو خلاف المرام، مضافا إلى أنه لا وجه للمعارضة بعد كون الشك في اطلاق وجوب التسليم ناشئا عن شرطية القدرة، فالدال على عدم شرطية القدرة حجة حاكمة على اطلاق الوجوب.
وقد يقال: بأن مقتضى عموم العقود وشموله لبيع ما لا يقدر عليه مع مقتضى اطلاق