على التسليم، حتى لا ينفذ مع عدمها ليسلب منه ملك التصرف، وهو أول الكلام، فكيف يستدل بهذه الأخبار على عدم نفوذ البيع مع عدم القدرة على التسليم بعنوان أنه لا يملك التصرف مع عدمها؟!
- قوله (قدس سره): (نعم يمكن أن يقال إن غاية ما يدل... الخ) (1).
قد مر (2) منا في مبحث الفضولي، وفي مبحث من باع ثم (3) ملك في مقام الجواب عن هذه الأخبار أن المراد إما هو البيع الانشائي الموصوف بالصحة والفساد أو البيع الحقيقي الموصوف بالوجود والعدم، وأن النهي على الأول إرشاد إلى عدم النفوذ وعدم الأثر المترقب من السبب، وعلى الثاني إرشاد إلى عدم تحققه.
وقد ذكرنا أن الحكم ببطلانه من رأس أو الحكم بعدم تحققه كذلك مبني على الاطلاق، إما بلحاظ الآثار من حيث الصحة الفعلية والتأهلية معا على الأول، وإما بلحاظ الأحوال من حيث تملكه بعد العقد أو دخوله تحت يده ونحو ذلك على الأول والثاني معا.
والاطلاق من كلا الوجهين باطل، أما من الوجه الأول فلما مر من أن الصحة التأهلية انتزاعية لا شرعية فلا يعمه الاطلاق، وأما من الوجه الثاني فلأن المطلق لا بد من انحفاظه (4) في جميع الحالات ليستوي (5) الحكم بسريانه، وعدم كونه عنده بمعنى ملك الرقبة، وبمعنى ملك التصرف، وبمعنى القدرة على التسليم كلها غير منحفظة (6) مع تبدل الحال، فالنهي عنه باعتبار عدم ملكه له لا يعقل أن يعم ما إذا أضيف إليه بإضافة الملكية، أو كان مقدورا بعد إن لم يكن كذلك، فلو نفذ البيع