عن الآخر شرعا وجعلا، فلا ينافي تأثير الاستيلاد، لفرض تمامية علته، وعدم تأثير النذر، لفرض عدم تمامية علته حين وجود العلة التامة لأثر الاستيلاد، فعدم الأثر للنذر مستند إلى وجود العلة التامة لما ينافيه عقلا، لا لوجود مانع شرعا فتأثير أحد الأمرين وعدم تأثير الآخر عقلي لا شرعي، حتى يقال بأن الاطلاق المقتضي لذلك متساوي النسبة إلى كليهما.
وأما حديث الانتقال إلى البدل بعد تحقق المعلق عليه تنظيرا للاستيلاد بالاتلاف.
ففيه: أن الاتلاف حيث لم يرد على ملك الغير ولا على حق الغير فلا موجب للضمان والانتقال إلى البدل، فكذا ما هو بمنزلته شرعا.
وإن كان بنحو نذر الفعل وكان مطلقا غير معلق على شئ، فإن قلنا بخروجه عن الملك بمجرد النذر - كما احتمله صاحب المقابيس (1) (قدس سره) بل قواه - فهو حينئذ كنذر النتيجة إذا كان مطلقا لا أثر للاستيلاد فيه، فإنه استيلاد في ملك الغير.
إلا أن الشأن في تعقل الخروج بنذر التصدق، فإنه غاية تقريبه أن التصدق من باب الدفع، ومن البين أن نذر دفعة إلى الفقير مثلا بحيث يكون الملك حاصلا قبله لا به لا يعقل إلا مع حصول سبب للملك، والمفروض أنه لا سبب إلا النذر، فلا بد بدلالة الاقتضاء من الالتزام بنذر الصدقة بنحو الالتزام، فنذره ينحل إلى نذرين، نذر الصدقة ونذر دفعها الواجب، ولكنه لا كلية له ليكون نذر التصدق موجبا للخروج عن الملك، بل يقتصر على ما إذا كان من قصد الناذر ذلك.
وإن قلنا بعدم خروجه بالنذر عن الملك - كما هو مقتضى نذر التصدق بما هو تصدق - فالاستيلاد قبل التصدق واقع في الملك، فيؤثر أثره من دون تعلق حق بالعين كما في نذر النتيجة، بل لو كان هنا استحقاق فهو مضاف إلى العمل لا إلى العين، وايجاب العمل بمقتضى النذر تكليفا لا يستدعي إلا حرمة التصرف مولويا، والاستيلاد المحرم بالعرض يترتب عليه حكمه، واقتضاء وجوب الوفاء بالنذر لسلب سلطنته على جميع التصرفات لا يفيد إلا في عدم نفوذ التصرفات المعاملية،