بأدلة نفي الضرر، حيث إنها بمنزلة المخصص والمقيد للعمومات والاطلاقات، فلا محالة يختص بما إذا لم يكن الحكم بنفسه ضرريا كالتكليف بالجهاد والخمس والزكاة وأشباهها، إلا أن الكلام هنا فيما إذا استلزم هذا المنع الضرري ضررا آخر على المالك أو على المستولدة، ومثله قابل للرفع بأدلة نفي الضرر، والمنع عن بيع المستولدة - في الانفاق عليها أو الانفاق على نفسه - ضرر عليهما زيادة على الضرر الذي يقتضيه طبع التكليف.
ثم إن اقتضاء نفي الضرر لنفوذ المعاملة إنما هو فيما إذا كان المقتضي لثبوته واثباته متحقق، كما في ما نحن فيه، لاستجماعه لشرائط المعاملة، ولا مانع من فنفوذها إلا المنع بلحاظ الاستيلاد، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك، فلا يقاس ببيع الخمر والخنزير إذا توقف الانفاق على بيعهما.
ومنه يتضح وجاهة الاستدلال بقاعدة نفي الضرر لو لم يكن محذور عدم العمل بها في المورد من المشهور بناء على لزومه - كما قرر في محله -.
- قوله (قدس سره): (ولأن رفع هذا عنها أولى... الخ) (1).
هذا إذا علم أن ترقب الانعتاق علة للمنع، فإن حفظ حياتها مقدم قطعا على انعتاقها، بخلاف ما إذا لم يكن علة فإنه لا وجه للأولوية مع عدم كونه علة.
- قوله (قدس سره): (مع جريان ما ذكرنا أخيرا... الخ) (2).
لا يخفى عليك أن حقها المسوغ لبيعها ليس هو حق الانفاق عليها بالنسبة إلى مالكها، فإن مثله يستحيل أن يكون علة لبيعها المخرج لها عن ملك مالكها المسقط لحق الانفاق عن مالكها، فقصور دليل المنع عن غير حق المالك غير مفيد هنا، نعم قصور دليل المنع عن البيع عليه - واختصاصه ببيعها منه لطبعه واختياره - مفيد، فإنه يباع عليه المملوك إذا لم يتمكن من الانفاق عليه، ولعل نظره (قدس سره) إلى أن عدم التمكن