بيعه، وأما السلطنة الوضعية المتقومة بنفوذ بيعه فغير منفية، ولذا قلنا (1) سابقا أنه له مباشرة البيع، وليست هذه المباشرة سبيلا منفيا، كيف وهو مزيل للملكية وللسبيل على العبد.
نعم مقتضى إضافة السلطنة إلى خصوص المالك أنه لا تنفذ التصرفات المعاملية إلا منه، فلا ينفذ من غيره إلا بإذنه ورضاه، ومثل هذه السلطنة منفية عن الكافر، بمعنى أنه ينفذ البيع عليه لو امتنع منه.
وحينئذ نقول إن كان التنافي بين حرمة البيع منه - بلحاظ حق الاستيلاد - ووجوب البيع عليه - بلحاظ إسلامها، فالمرجع عمومات صحة البيع في نفسها، مع قطع النظر عن ايكال أمره إلى المالك، للقطع بأنه لا سلطنة للكافر بحيث يكون لاختياره دخل في نفوذه، وحينئذ ليس من التمسك بالعام المخصص في زمان يشك في بقاء الفرد على خروجه، حتى ينافي مسلكه في الأصول، وما بني عليه في مسألة الحاجة إلى الكفن، إذ البيع منه باختياره واعمال سلطنته هو الخارج، وليس الشك في جوازه هنا، بل في جواز البيع عليه ولو من دون اختياره وإذنه.
وإن كان التنافي بين أصل نفوذ بيع المستولدة بعد إسلامها وعدم نفوذه، فلا محالة يكون التمسك بعمومات صحة البيع تمسكا بالعام المخصص، لوضوح أن نفوذ البيع بتلك العمومات مخصص بغير المستولدة، والمتيقن منه قبل إسلامها.
والتحقيق: أن النقل الممنوع في المستولدة إن كان نقلها بمباشرة المالك أو تسبيبا منه بطبعه ورضاه، فدليل وجوب البيع عليه غير معارض لدليل المنع، فلا تصل النوبة إلى الرجوع إلى عمومات صحة البيع، وإن كان مطلق النقل من المالك، سواء كان المباشر شخص المالك أو الحاكم مثلا، فعمومات البيع قطعا مخصصة بغير المستولدة، ونحن وإن ذكرنا (2) سابقا - تبعا للمصنف (قدس سره) - أن نقل غير المالك باسترقاق ونحوه غير داخل في النقل الممنوع، إلا أن النقل من قبل المالك ولو بالغاء