وعليه نقول حيث إن المولى يستحق الدية، والجاني يستحق الرقبة بدلا عن الدية، فلا نقل من المالك مطلقا، بل حكم بانتقالها شرعا عند أخذ الدية، فليس دفعه لها إلا من باب دفع مال الغير إليه، لا أنه ينقلها إليه بدفعها له، وأخذ الدية يلازم استحقاق الجاني للرقبة، لا أنه سبب له حتى يستند انتقالها إلى الجاني إلى المالك، وبناء عليه فلا موقع لاستثناء هذه الصورة، لعدم دخولها في المستثنى منه.
وأما المانع: فبالنظر إلى الخبر المنجبر، وشموله لكل مملوك يجب دفع الرقبة بعد أخذ الدية، فلو كان أخص من دليل المنع لكان مخصصا له، إلا أن النسبة بينه وبين دليل المنع عموم من وجه، لشمول دليل المنع لصورة الجناية وغيرها، وشمول الخبر للمستولد وغيره، وإذا تساقط الدليلان في مادة الاجتماع لم يتعين على المولى دفع المستولدة، وأما أخذ الدية فالمقتضي له بلا مانع، فيتفاوت حكم المستولدة وغيرها.
وأما بالنظر إلى محذور الجمع بين العوض والمعوض فقد مر (1) أن القيمة في نفسها دية لا عوض، وإنما يعرضها العوضية باعتبار ورود النص ببدلية الرقبة لها، وبعد فرض تساقط الدليلين لا موجب لعوضيتها حتى يلزم من أخذ الدية وامساك الرقبة محذور الجمع بين العوض والمعوض، وحيث عرفت عدم شمول دليل المنع فلا مانع من اجراء حكم المملوك مطلقا على أم الولد، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (وأما احتمال منع الجاني عن أخذها... الخ) (2).
ملخص الاحتمال: التفكيك بين أخذ الدية وعدم أخذ أم الولد، نظرا إلى أن الممنوع هو انتقال أم الولد عن ملك المستولد لها دون أخذ الدية.
وملخص دفعه: أن الممنوع نقل المالك لأم الولد، فإذا كان أخذ الدية من حيث استلزامه لانتقال أم الولد ممنوعا فهو، وإلا لم يكن مجرد تملك أم الولد بالاسترقاق أو بعوض الدية من نقل المالك المستولد لها حتى يكون ممنوعا، فإما أن يكون