ملكا، لكنه ليس كذلك.
وأما على الثاني: فإن صدق الأكل بالباطل عرفا إن كان لعدم كونه مالا في نظرهم فهو طريق إلى عدم المالية، فلا وجه لجعله شقا في قبال عدم كونه مالا عرفا، فإن الطريق ليس في قبال ذي الطريق.
وإن كان لا لأجل ذلك فلا وجه لعده من شؤون ما لم يعلم أنه مال، إذ ليس كل أكل بالباطل محسوبا من طرف عدم المالية.
وأما على الثالث: فلما مر من أن قيام النص والاجماع على عدم جواز بيعه، إن كان لأجل عدم ماليته فهو طريق شرعا إلى عدم كونه مالا، فيدخل كالثاني في الأول.
وإن كان لغير ذلك - كما في سائر موارد قيام النص والاجماع على عدم جواز بيعه - فلا وجه لعده في عداد الشقوق المذكورة، من حيث الشبهة في المالية.
وأما على الرابع: فإن الشبهة سواء كانت مفهومية أو مصداقية لا يجوز التمسك بعموم * (أحل الله البيع) * (1)، إذ على الأولى لا يعلم سعة دائرة البيع من حيث التقوم بالمالية وعدمه، فكيف يتمسك بما يتوقف على صدق عنوان البيع، وعلى الثانية تمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية.
وأما عموم التجارة والعقد فإن أريد مطلق التكسب والالتزام صح الاستدلال بهما، وإن أريد التجارات والعقود المتداولة بعناوينها من البيع والصلح والهبة، فلا بد هنا من إحراز البيع بعنوانه وقد عرفت الاشكال فيه.
ومنه تبين ما في الاستدلال برواية تحف العقول (2)، فإن الحلال هو بيع ما فيه جهة من الصلاح، والكلام في صدق البيع مفهوما أو مصداقا.
فالتحقيق أن يقال: إن حققنا حقيقة البيع وأنها عرفا متقومة بالمال، فلا إشكال في عدم جواز الاستدلال بعمومات أدلة البيع فيما إذا لم يعلم مالية أحد العوضين، وإن حققنا أنها غير متقومة بالمال، بل مجرد جعل شئ بإزاء شئ لما فيه من الغرض