العقلائي، فلا إشكال في الاستدلال وإن علم أنه ليس بمال، فضلا عما إذا لم يعلم، وهذا هو الحق، ويشهد له الاطلاقات العرفية، ولذا قلنا بأن التمليك بإزاء سقوط الحق عن نفسه بيع عرفا وموافق للغرض العقلائي، مع أن سقوط الحق ليس بمال.
وإن لم نحقق حقيقة البيع أو قلنا بأنها متقومة بالمال فلا يجوز الاستدلال بالعمومات كما تقدم (1)، وأما في المورد الذي حكم العرف أو الشرع بعدم جواز بيعه فهو متبع، سواء علم أنه مال أو لم يعلم، فلا معنى لجعله قاعدة في الشبهة المفهومية أو المصداقية، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (ثم إنهم احترزوا باعتبار الملكية... الخ) (2).
الظاهر أنه قيد آخر غير المالية، وإن كان ظاهر بعضهم اعتباره بدلا عن اعتبار المالية، إلا أن الصحيح ما أفيد هنا، لما مر من (3) أن النسبة بينهما عموم من وجه.
وتوضيح الحال في هذا القيد: أن حقيقة البيع وطبيعته غير متقومة بالملكية، فإنها وإن كانت مفيدة للملكية لكنها غير منبعثة عن الملكية، إذ لا يتفاوت طبيعة البيع بإضافتها إلى الكلي والشخصي، مع أنه من الواضح المتسالم عليه - عند الجل بل الكل - صحة بيع الكلي والاشتراء بالكلي، مع أنه غير مملوك للبائع في الأول وللمشتري في الثاني.
فيعلم منه أن اعتبارها في الشخصي لوجه آخر، لا لتقوم حقيقة البيع بها، وكما لا يعتبر فعلية الملكية - للبائع في المبيع وللمشتري في الثمن - كذلك لا معنى لقابليتهما للملكية لهما، إذ المترقب من حقيقة البيع بناء على أنهما تمليك بعوض قابلية المبيع لأن يكون مملوكا للمشتري، وقابلية العوض لأن يكون مملوكا للبائع، لا قابلية المبيع للمملوكية للبائع وقابلية الثمن للمملوكية للمشتري، فإنها بلا وجه.
ومن الواضح أن القابلية بالمعنى الأول محفوظة في بيع المباحات، فإنها قابلة